حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 452001690
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شَعبان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:461002267/1446
رقم الحكم:452001690
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461002267 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 452001690 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦١٠٠٢٢٦٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم فيها بتقدم وكيل الدائن/(...)، بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفةٍ تضمنت طلبه افتتاح إجراء التصفية للمدينة/مصنع (...) للخرسانة الجاهزة والمنتجات الأسمنتية، ذات السجل التجاري رقم (...) وفق نظام الإفلاس ولوائحه وذلك لتعثرها في سداد الدين المستحق بذمتها وعدم التزامها بسداد امر التنفيذ والبالغ قدره (١,١٢٥,٠٠٠) ريال، والناشئ عن عقد توريد. وبقيد الطلب وإحالته إلى هذه الدائرة عقدت في سبيل نظره جلسة هذا اليوم عن بعد، وفيها: حضر وكيل الدائن مقدم الطلب/(...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وأفاد قائلا: نطلب ترك الخصومة لوجود اتفاق مع المدين لإنهاء النزاع. هكذا قال، وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته رأت صلاحية الطلب للفصل فيه؛ عليه قررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان الدائن طلب ابتداء افتتاح إجراء التصفية للمدينة/مصنع (...) للخرسانة الجاهزة والمنتجات الأسمنتية، وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية؛ وبما أن المادة رقم: (٩٢)، من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، نصت على أنه: "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله"، كما نصت المادة رقم: (٩٣)، من ذات النظام على: "يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به"، وحيث طلب وكيل الدائن ترك هذا الطلب؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ترك الطلب رقم: (٤٦١٠٠٢٢٦٧)، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.