حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630771449

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شَعبان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670946509/1446
رقم الحكم:4630771449
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670946509 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630771449 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4670946509 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بدعوى ذكر فيها: اتفق المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم بأعمال مقاولة متمثلة في بناء مسكن في مشروع (...) في قطعة الأرض رقم (...) في مدينة (...). لم تلتزم المدعى عليها بالعقد المبرم بينها وبين المدعي وتأخرت في تسليم العمل الموكل إليها رغم إشعار وإنذار المدعى عليها أكثر من مره من قبل مدير المشروع الشركة (...)، بل وقامت بالانسحاب من الموقع والتوقف عن العمل مما دعا إلى حاجة المدعي إلى مقاول آخر كي يكمل ما لم تنجزه المدعى عليها . خرج الاستشاري لمعاينة العقار محل الدعوى وإصدار حصر بالأعمال التي قامت بها المدعى عليها قبل انسحابها وتركها للمشروع، حيث أثبت الاستشاري عدم التزام المدعى عليها بأن تنهي العمل في الفترة المحددة بالعقد بين الطرفين. ولخشية المدعي أن تتداخل أعمال المدعى عليها مع أعمال أي مقاول آخر ، وخشية أن تدعي المدعى عليها أنها قامت بأعمال لم تقوم بها وتطالب المدعي بقيمتها. وطالب بـ: ندب خبير لإثبات حالة العقار وبيان الأعمال المنفذة وقدرها. وقدم سنداً لطلبه الآتي: 1- اتفاقية بناء مسكن مبرم بين الطرفين بتاريخ 2021/12/15م، موقع من الطرفين. 2- تقرير عن فيلا رقم (...) لإنهاء التعاقد على مطبوعات الشركة (...). وعليه عقدت المحكمة جلسة في تاريخ 1446/08/18هـ، وفيها: حضر وكيل المدعي، وحضرت وكيلة المدعى عليها، وسألت المحكمة وكيل المدعي عن دعواه؟ فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أجابت: "أولاً: - الدفوع الشكلية: - مما لا شك فيه أن قواعد الاختصاص هي من قواعد النظام العام والتي ينبغي على المحكمة الفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوى حسب ما جاء بمضمون المواد (75،76،77) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كانت دعوى المدعي تخالف قواعد الاختصاص الواردة بالنظام وهي: - (1) عدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم الوارد بالبند السادس عشر فقرة (19-3) من الاتفاقية ونتمسك بموجبه: - ولما كانت مسألة الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى ، لان الاختصاص الولائي من المسائل الجوهرية التي لا يجوز مخالفتها لكونها من أمور النظام العام ، واستناداً للمادة(76) من نظام المرافعات الشرعية ونصها( الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها ، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الاهلية أو المصلحة أو لاي سبب أخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبناء ما تم الاتفاق عليه بموجب البند السادس عشر فقرة (19-3) من الاتفاقية والذي نصه (يكون الاستشاري في الشئون الهندسية هو الخبير المفوض بفض النزاعات ويعتبر كل قرار يتخذه الاستشاري نهائياً وملزماً للأطراف) لذا فإنا نتمسك بما أوجبه البند المذكور أعلاه وذلك تطبيقاً لما قررته المادة (11/1) من نظام التحكيم ونصها (1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى.) (مرفق1) ثانياً: الدفوع الموضوعية: - (1) انتفاء حالة الاستعجال المتطلبة بموجب نص المادة (109) من نظام الاثبات وذلك لكون حالة العقار مثبتة: وبما أن المعاينة المستعجلة لإثبات الحالة إنما تكون لحفظ معالم يخشى عليها من الزوال والضياع المُوشِك إن لم تُثبت حالتها على وجه الاستعجال استناداً إلى نص المادة (109) من نظام الاثبات والتي نصها " يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..." ، وعُلم من هذا أن المعاينة الاستعجالية إنما تكون منشئة لما يحفظ به معالمٌ كان يخشى عليها من الزوال والضياع ، وليست مقررة أو مؤكدة لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فإن المعالم المحفوظة بطريقةٍ صحيحة لا تتوجه إليها المعاينة الاستعجالية أصلاً، لانتفاء داعي حفظها العاجل عن طريق إثبات الحالة ، وبما أن محل ما يطلب المدعي تم إثباته عن طريق استشاري المشروع المفوض من قبل الأطراف في هذا الشأن ، والمنصوص على مشروعية تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين حسب البند المذكور أعلاه ، مما يكون معه الطلب مرفوض لانتفاء حالة الاستعجال به، ونرفق لفضيلتكم عدد من السوابق القضائية التي قضت بها الدوائر برفض الطلب. (مرفق2) وبناء على ما سبق وتأسيساً عليه فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: - ثالثاً: الطلبات: - صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص الولائي. رفض طلب المدعي لانتفاء حالة الاستعجال الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب ندب خبير لإثبات حالة العقار وبيان الأعمال المنفذة وقدرها. وبما أن المعاينة المستعجلة لإثبات الحالة: إنما تكون لحفظ معالمَ يُخشى عليها من الزوال والضياع المُوشِك إن لم تُثبتْ حالتها على وجه الاستعجال، استنادا إلى نص المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات، يُعلم من هذا: أن المعاينةَ الاستعجالية إنما تكون منشئةً لما يُحفظ به معالمٌ كان يُخشى عليها من الزوال أو الضياع، وليست مقررةً أو مؤكدة لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فإن المعالم المحفوظة بطريق صحيح لا تتوجه إليها المعاينة الاستعجالية أصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل عن طريق إثبات الحالة ، وبما أن محل ما يطلب المدعي معاينتَه قد أُثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع المرفق ضمن أسانيد الدعوى، والمنصوص على مشروعية تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات وبما أن اتفاق طرفي العقد على وسيلة محددة من وسائل الإثبات إذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فإنه يكون معتبرا نافذا وذلك استنادا إلى المادة السادسة من نظام الإثبات، و المادة الثامنة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات وبما أن استشاري المشروع قد أثبت حالة المشروع الراهنة بالتقرير الذي أرفقه المدعي المشتمل على حصر الأعمال بالصور والنسب الدالة عليها فإن ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشى عليها الضياع ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها وإثباتها، وبما أن الخبير يعتبر جهة محايدة معينة بإشراف الجهة (...) المنظمة لتعاقد طرفي النزاع – وهي الشركة (...)- لأجل ذلك فإن الدائرة ترى طلب المدعي معاينة المشروع وإثبات حالته جدير بالرفض ، ولا ينال من ذلك من أن طلب المعاينة وإثبات الحالة لخشية ألا تقبل المدعى عليها بتقرير استشاري المشروع ولكي يحصل على اعتراف قضائي لتقرير الاستشاري، لأن عدم قبول نتيجة تقرير الاستشاري التفصيلية هو شأن موضوعي يناقش لدى الدائرة المختصة عند نظر أصل النزاع الموضوعي بين الطرفين، كما أن مجرد الاعتراض على تفاصيل نتيجة تقرير الاستشاري لا يعني عدم حفظ معالم المشروع في المجمل، لأن اعتراضه سينظر موضوعا بإثباتاته، فإن صح أثبت ما ادعاه وإن لم يصح فيبقى تقرير الاستشاري على حاله؛ لأنه نشأ بطريق نظامي صحيح، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الطلب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث