حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630731597
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شَعبان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٦٧٠٧١٢٤١٠/١٤٤٦
رقم الحكم:4630731597
سنة الحكم:١٤٤٦
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670712410لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630731597 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٧١٢٤١٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي بدعوى ذكرت فيها: أنه سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها والمقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧١١٢٤٦٣٩) وتاريخ ١٤\٠٩\١٤٤٥هـ بشأن المطالبة المطالبة بقيمة قرض يشكل مبلغ و قدره (٤٢,٣٥٠) اثنان و أربعون ألفاً و ثلاث مائة و خمسون ريال، مقدم للمدعى عليها لتنفيذ أعمال مقاولة)، والقضية انتهت بحكم نص الحاجة منه: (إلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تدفع للمدعي (...)مبلغا و قدره)، وذلك حسب الصك رقم (٤٦٣٠٠٠٨٦٧٧) وتاريخ ٢١\٠١\١٤٤٦هـ، وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضية بمماطلة المدعى عليها في دفع المبالغ المستحقة مما أدى إلى تكبد أتعاب محامين و دفع مبلغ مالي لإسترداد قيمة القرض قضائياً، وتتحقق أركان التعويض عن الضرر حيث أنه تحقق الخطأ في مماطلة المدعى عليها و عدم دفعها للمبلغ المتعلق في ذمتها و تحقق الضرر في اضطرار المدعي إلى دفع مبلغ و قدره (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ريال لمكتب محاماة لتمثيله قضائا لدفع الضرر عنه حيث تم حضور ٥ جلسات، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر رسمي متمثل في صك حكم رقم (٤٦٣٠٠٠٨٦٧٧) وتاريخ ٢١\٠١\١٤٤٦هـ بالمحكمة التجارية بالرياض من الدائرة السابعة عشر،٢-محرر عادي متمثل في اتفاقية أتعاب محاماة بتاريخ ٠١\٠٨\١٤٤٥هـ على مطبوعات مكتب المحامية (...) والمبرم بين مكتب المحامية (...) والمدعي والممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين،٣-محرر عادي متمثل في سند قبض بتاريخ ٣٠\٠١\١٤٤٦هـ على مطبوعات مكتب المحامية (...) والمتضمن مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ريال، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٠٦\٠٨\١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكلاء الأطراف، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى؟ أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب: عدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها حيث إن المدعي تقدم بنفس الطلب في الصك رقم (٤٦٣٠٠٠٨٦٧٧)، وحيث إن المدعى عليها تحملت سداد قيمة المطالبة في الدعوى الأصلية مرتين فالمرة الأولى عندما قامت شركة (...) للمقاولات بخصم مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال من مستحقات المدعى عليها لقيامها بتسليم هذه المبالغ للمدعي والمرة الثانية عندما تقدم المدعي لمحكمة التنفيذ للحصول على المطالبة محل الدعوى مما يؤكد بأن المدعي تحصل على قيمة المطالبة مرتين، ولا يعقل أن يتم تحميل المدعى عليها قيمة أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ريال لتزيد بذلك التزامات المدعى عليها، ويتضح عدم وضوح الحق في الدعوى الأصلية وأن المدعى عليها ترافعت في القضية الأصلية لزعم منه على عدم استحقاق المدعي لقيمة المطالبة الأصلية وذلك لوجود مستندات لدى المدعى عليها تثبت أن المدعي تحصل على نفس قيمة المطالبة من المقاول الرئيسي وهو ما يؤكد على أن المدعى عليها ترافعت في الدعوى على ظن منها أن الحق معها وأن المدعي غير مستحق للمبلغ، وطلب الحكم برد الدعوى وإخلاء سبيلها منها، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعي طلب في دعواه: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: عدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها وحيث إن المدعى عليها تحملت سداد قيمة المطالبة في الدعوى الأصلية مرتين ويتضح عدم وضوح الحق في الدعوى الأصلية وطلب الحكم برد الدعوى وإخلاء سبيل المدعى عليها منها، وأما ما تطالب به وكيلة المدعي بالتعويض عن أضرار التقاضي وأن كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص آخر أن ذلك الشخص هو الذي يحمل تلك الغرامة وتضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث قدمت وكيلة المدعي ما يثبت تكبد موكلها لاتعاب محاماة وهو بموجب الاتفاقية وسند قبض، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، وأن المحكمة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، وبناء على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه يكون ثابت للمحكمة ثبوت استحقاق المدعية للتعويض عن أضرار التقاضي، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (٤,٠٠٠) أربعة ألاف ريال، والله الموفق..