حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630708208
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ شَعبان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670639748/1446
رقم الحكم:4630708208
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670639748 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630708208 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٦٣٩٧٤٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١هـ تم الاتفاق بين طرفي النزاع على تعهد المدعى عليه بشراء المركبات التي يتم تصنيفها كخسارة كلية، والتي تُنقل ملكيتها للمدعية بمجرد تعويض المؤمن له، وعلى المدعى عليه بناءً على البند الخامس من الاتفاقية الفقرة رقم (٨) نقل ملكية المركبة، وقد جرى من المدعية تملك المركبة بموجب تنازل عميلها عن المركبة من شركة ((...)) من نوع ((...)) اللون (...) موديل (...) هيكل رقم (...) المركبة محل الدعوى، وقد تسلم المدعى عليه المركبة المذكورة بموجب الإيميل، كما تسلمت المدعية ثمن المبيع البالغ (٥٠,٥١٨.٩٠) خمسون ألف وخمسمائة وثمانية عشر ريال وتسعون هللة، بيد أن المدعى عليه لم يقم بنقل ملكية المركبة، واستنادا على البند الخامس الفقرة الثامنة و مفادها " التزام الطرف الثاني غرامة مالية قدرها (١٠٠) مائة ريال عن كل يوم تأخير في نقل ملكية المركبة " ولكون المدعى عليه تأخر في نقل الملكية (٦٦٠) يوم حيث إن تسلمه للمستندات و المركبة كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٨هـ بموجب الايميل واحتساب مدة التأخير تبدأ بعد سبعة أيام عمل حسب ما ورد في الاتفاقية وهذا يعني أنها تبدأ من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليه بنقل ملكية المركبة ذات الأوصاف المذكورة بعالية إلى ملكيتها وإلزام المدعى عليه بدفع الشرط الجزائي مبلغ (٦٦,٠٠٠) ستة وستون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل بعقد شراء خسارة كلية (حطام)، ٢- محرر عادي متمثل بصورة من استمارة السيارة، ٣- محرر عادي متمثل بإشعار مدين للحطام، ٤- محرر عادي متمثل بعقد بيع مركبة، ٥- محررات عادية متمثلة بمحادثات عن طريق البريد الالكتروني . ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٦/ ٦/ ١٤٤٦ هـ وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ؟ أحال على على ما أورده أعلاه ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه قدم مذكرة جوابية نصها التالي (فيما جاء بطلب المدعية نقل ملكية المركبة فلا مانع لدى موكلي من نقلها، وأما ما جاء في طلب المدعية دفع الشرط الجزائي فقد نص العقد على انا يكون قيمة الشرط الجزائي أن وجد يتم خصمه من المبلغ المسلم للمدعية أثناء توقيع العقد.) وبعرض جواب وكيل المدعى عليه على وكيل المدعية استمهل للرد عليه فأمهلته الدائرة ، وأجلت الجلسة لذلك . ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٢٩هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، وكما حضر وكيل المدعى عليه، وقرر وكيل المدعية حصر طلب المدعية في إلزام المدعى عليه بنقل ملكية المبيع مع الاحتفاظ بحق المدعية في المطالبة بالشرط الجزائي في دعوى مستقلة، ثم بعد مداولة بين الطرفين اصطلحا على الآتي: يلتزم المدعى عليه بأن ينقل إلى مليكته السيارة التي من نوع (...) - (...)، سنة الصنع (...) لوحة رقم (...) هيكل رقم (...) وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ، وقفل باب المرافعة ، والنطق بالحكم . الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلبات موكلته بما هو مشار إليه بعالية ، وبما أنه قد تواصل الطرفان إلى صلح منهٍ للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقائع هذا الحكم ، ومثبت في محضر الجلسة الأولى لهذه القضية ، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه ، وحيث رغب الطرفان إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه ، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وبما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالى: "والصلحُ خيرٌ"، وقال سبحانه: "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس"؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الصلحُ جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: بإثبات الصلح المشار إليه بعالية، ثانياً: إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن ينقل إلى ملكيته السيارة التي من نوع (...) -، سنة الصنع (...) لوحة رقم (...)، هيكل رقم (...)، وبالله التوفيق.