حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630708156
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ شَعبان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٦٧٠٦٨٦٤٧٧/١٤٤٦
رقم الحكم:4630708156
سنة الحكم:١٤٤٦
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670686477لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630708156 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٦٨٦٤٧٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: أولاً: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١هـ تم الاتفاق بين طرفي النزاع على تعهد المدعى عليه بشراء المركبات التي يتم تصنيفها كخسارة كلية، والتي تُنقل ملكيتها للمدعية بمجرد تعويض المؤمن له، وعلى المدعى عليه بناءً على البند الخامس من الاتفاقية الفقرة رقم (٨) نقل ملكية المركبة، وقد جرى من موكلته تملك المركبة بموجب تنازل عميلها عن المركبة من شركة (...) هيكل رقم (...) لوحة رقم (...) المركبة محل الدعوى، ثانياً: تسلمت المدعى عليها المركبة المذكورة بموجب الايميل المرفق كما تسلمت موكلته ثمن المبيع البالغ (٣٩,٠٥٠.٦٠) تسعة وثلاثون ألف وخمسون ريال وستون هللة، بيد أن المدعى عليها لم تقم بنقل ملكية المركبة، ثالثاً: واستنادًا على البند الخامس الفقرة الثامنة ومفادها: "التزام الطرف الثاني غرامة مالية قدرها (١٠٠) مائة ريال عن كل يوم تأخير في نقل ملكية المركبة"، ولكون المدعى عليه تأخر في نقل الملكية (...) يوم حيث إن تسلمه للمستندات والمركبة بموجب الايميل المرفق واحتساب مدة التأخير تبدأ بعد سبعة أيام عمل حسب ما ورد في الاتفاقية، ولأن الاصل المتقرر نظاماً جواز هذا الشرط ويدل على ذلك ما نصت به المادة الثامنة والسبعين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، والذي يؤكد ما سبق استعداد المدعى عليه بنقل الملكية، ولم يتعذر بعدم تسلم المستندات، وهذه قرينة أخرى على تسلمه المستندات المطلوبة لنقل ملكية المركبة، وطالب بإلزام المدعى عليه بنقل ملكية المركبة ذات الأوصاف المذكورة بعاليه إلى ملكيته، وإلزام المدعى عليه بدفع الشرط الجزائي البالغ قدره (٦٦,٧٠٠) ستة وستون ألف وسبعمائة ريال من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ حتى تاريخ ١٤٤٦/٠٦/١٠هـ، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد شراء خسارة كلية (...) بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١هـ على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢- محرر عادي متمثل في عقد بيع المركبة محل الدعوى، ٣- محرر الكتروني متمثل في رسالة بريد الكتروني مرسلة من مؤسسة المدعى عليه إلى المدعية يفيد بسحبهم للمركبة محل الدعوى، ٤- محرر رسمي متمثل في استمارة المركبة محل الدعوى . ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٣٠هـ وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد أعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أفاد بأنه فيما يتعلق بالطلب الأول وهو نقل الملكية فلا مانع لدى موكله، وأما فيما يتعلق بالطلب الثاني وهو الشرط الجزائي فيستمهل لتقديم رد مفصل على هذا الطلب، فأمهلته الدائرة ، وأجلت الجلسة لذلك . ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٢٩هـ ، وفيها قرر وكيل المدعية حصر طلب موكلته في نقل ملكية المبيع مع الاحتفاظ بحق موكلته في المطالبة بالشرط الجزائي في دعوى مستقلة، ثم بعد مداولة بين الطرفين اصطلحا على الآتي: يلتزم المدعى عليه بأن ينقل إلى مليكته السيارة التي من نوع (...)، سنة الصنع (٢٠٢١)، لوحه رقم (...)، هيكل رقم (...)، هكذا اصطلحا الطرفان ، ثم قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ، وقفل باب المرافعة ، والنطق بالحكم . الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلبات موكلته بما هو مشار إليه بعالية ، وبما أنه قد تواصل الطرفان إلى صلح منهٍ للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقائع هذا الحكم ، ومثبت في محضر الجلسة الأولى لهذه القضية ، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه ، وحيث رغب الطرفان إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه ، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وبما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالى: "والصلحُ خيرٌ"، وقال سبحانه: "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس"؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الصلحُ جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: بإثبات الصلح المشار إليه بعالية. ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن ينقل إلى ملكيته السيارة التي من نوع (...)، سنة الصنع (٢٠٢١)، لوحة رقم (...)، هيكل رقم (...)، و ذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.