حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630738999

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ شَعبان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670855664/1446
رقم الحكم:4630738999
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670855664 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630738999 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٨٥٥٦٦٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ١٠/٠٨/١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) ، هوية رقم (...) ، بموجب الوكالة رقم (...) ، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير دعوى موكلته أجاب (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية متنوعة)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٣م بثمن إجمالي قدره (١٢٤,٨٦٤.٠٠) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع (يقوم المدعي بتوريد المواد الغذائية للمدعى عليه بناء على طلبه ويكون السداد خلال شهر من تاريخ التوريد واستلام البضاعة)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٣م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة وعدم السداد مما أدى إلى (عدم التجاوب والمماطلة مما أدى إلى (توكيل محامي للمطالبة بالمبالغ المستحقة)) خلال المدة من ١٤٤٦/٠١/١هـ إلى ١٤٤٦/٠٧/٢٠هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢٤,٨٦٤.٠٠) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي.) ، وبسؤاله عن بيناته أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى والتي تمثلت في استمارة فتح حساب عميل صادرة على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها ، وكشف حساب صادر على مطبوعات المدعية ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها ، ومستند طلب جدولة الدفعات ممهور بختم منسوب للمدعى عليها ، واكتفى بذلك ، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٢٤,٨٦٤) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وأربعة وستون ريال تمثل قيمة توريد مواد غذائية متنوعة للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة، ولم تحضر هي أو من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته المتمثلة في استمارة فتح حساب عميل صادرة على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها ، وكشف حساب صادر على مطبوعات المدعية ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها ، ومستند طلب جدولة الدفعات ممهور بختم منسوب للمدعى عليها، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أنه لم يحضر عن المدعى عليها من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وأما طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي فلم تقدم ما يثبت تكبد الأتعاب وترفض الدائرة هذا الطلب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه. ولأطراف الدعوى حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة قدرها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم بناء على المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (١٢٤,٨٦٤) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وأربعة وستون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث