حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630750449

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ شَعبان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670639777/1446
رقم الحكم:4630750449
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670639777 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630750449 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٦٣٩٧٧٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه سيارة من نوع (...) لونها فضي سنة الصنع (...) لوحة رقم (...) من شركة (...) بثمن (٧,٩٧١) سبعة آلاف وتسع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/١٧هـ بثمن إجمالي قدره (٧,٩٧١.٦٩) سبعة آلاف وتسع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي و تسعة وستون هلله سدد كامل، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم نقل ملكية المبيع إلى المدعى عليه، وإخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (تأخر نقل ملكية المركبة لمدة ٦٦٠ يوم)، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ حتى ١٤٤٦/٠٦/٠٣هـ، وطريقة حساب التعويض (مئة ريال عن كل يوم تأخير حسب العقد تبدء بعد سبع أيام من تاريخ تسليمة لكافة المستندات) وقدره (٦٦,٠٠٠) ستة وستون ألفًا ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (المماطلة رغم إخطاره)، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: نقل ملكية المبيع، ودفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٦٦,٠٠٠) ستة وستون ألف ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد شراء خسارة كلية (حطام) بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٣هـ المبرم بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعية ممهور بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته، ٢- استمارة المركبة محل الدعوى، ٣- عرض خسارة كلية بتاريخ ٠٩/١١/٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية، عليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٦هـ: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وقد تبلغ بهذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وحصر بيناته وطلباته بما هو وارد فيها، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن وكيل المدعية قد أقام دعواه يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بنقل ملكية السيارة الموصوفة في دعواه أعلاه من المدعية إلى المدعى عليه، وبإلزام المدعى عليه بدفع الشرط الجزائي وقدره (٦٦,٠٠٠) ستة وستون ألف ريال، وحيث إن المنظم قد حصر اختصاص هذه المحكمة في منصوص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظرها استنادًا إليها، وحيث تبلغ المدعى عليه وتخلف عن الحضور دون عذر تقبله المحكمة، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليه وذلك استناداً لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن المحكمة قررت سماع الدعوى والحكم فيها واعتباره في حق المدعى عليه حضوريًّا استنادًا إلى الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وحيث أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى مما يعد تفريطًا منه وإسقاطًا لحقه في الدفاع استنادًا إلى المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فأما عن الطلب الأول وهو إلزام المدعى عليه بنقل المركبة الموصوفة من المدعية إلى المدعى عليه؛ وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين طرفي الدعوى والممهور بتوقيع المدعى عليها وختم مؤسسته، كما تقدم بسند استلام المدعى عليه للسيارة المذكورة المرسل عبر البريد الإلكتروني من المدعى عليه إلى المدعية يتضمن إقراره باستلام المركبة محل الدعوى، ولما ورد في المادة الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وبما أن العقد في الفقرة (٨) من البند الخامس قد رتب التزامًا على المدعى عليه وهو التزامه بنقل ملكية المركبات المحتسبة كخسارة كلية خلال سبعة أيام عمل، والالتزام بما نص عليه العقد لازمٌ استنادًا إلى الفقرة (٢) من المادة (٩٤) من نظام المعاملات المدنية، والفقرة (١) من المادة (٩٥) منه، وبما أن الأصل هو عدم تنفيذ الالتزام؛ فيكون جانب المدعية أقوى لتمسكها بالأصل المتقرر، ويتقوى هذا بما تقدمت به من بينات، عليه يكون ثابتًا للمحكمة استحقاق المدعية لطلبها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن الطلب الثاني وهو إلزام المدعى عليه بأن يدفع الشرط الجزائي للمدعية بما هو مذكور في دعواه؛ وحيث إن وكيل المدعية قد تقدم بما تقدم ذكره من بينات، وبما أن العقد المبرم بينهما في الفقرة (٨) من البند الخامس قد رتب التزامًا على المدعى عليه إن هو أخل بالتزامه بنقل ملكية السيارة وهو الشرط الجزائي وقدره (١٠٠) مئة ريال عن كل يوم تأخير، كما أن الثابت من وقائع الدعوى وما تقدم به وكيل المدعية من بينات أن مدة التأخير تفوق المطالبة، والالتزامُ بما نص عليه العقد لازمٌ استنادًا إلى الفقرة (٢) من المادة (٩٤) من نظام المعاملات المدنية، والفقرة (١) من المادة (٩٥) منه، وبما أن الأصل هو عدم تنفيذ الالتزام؛ فيكون جانب المدعية أقوى لتمسكها بالأصل المتقرر، ويتقوى هذا بما تقدمت به من بينات، وحيث إن الشرط الجزائي قد نظم المنظم أحكامه في المادة (١٧٨) من نظام المعاملات المدنية، والمادة (١٧٩) منه، والمادة (١٨٠) منه، وسماه (التعويض الاتفاقي) وهو في حقيقته منطبق على حقيقة الطلب، كما أن الدائرة لم تجد في اتفاقهما مخالفةً للنظام العام، فيكون هذا الاتفاق موافقًا للنظام غير مخالف له، عليه يكون ثابتًا للمحكمة استحقاق المدعية لطلبها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) أن ينقل ملكية المركبة الموصوفة في الدعوى أعلاه إليه. ثانيًا: إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) أن يسلم للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (٦٦,٠٠٠) ستة وستون ألف ريال سعودي قيمة الشرط الجزائي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث