حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630740489
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ شَعبان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670884876/1446
رقم الحكم:4630740489
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670884876 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630740489 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٨٨٤٨٧٦ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركه (...) مساهمة سعودية المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (خدمات الإلكترونية) عدد (٢٩٧٧) (نقل ملكية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٣٣٢,٦٦٦.٢٥) ثلاث مئة واثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وستة وستون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٢م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد والفواتير المرفقة)."؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣٢,٦٦٦.٢٥) ثلاث مئة واثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وستة وستون ريال سعودي و خمسة وعشرون هللة. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعية ، وكيلها/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)والموكل بها من ( (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٨ هـ الصادرة من الموثقين والموكَل بها من (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته رئيس مجلس الإدارة في شركة (...) مساهمة سعودية رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ ١٤٠٨/١٠/٢٤ هـ الصادر من الرياض بناءاً على النظام الأساسي للشركة المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨ هـ ) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٩/٨/١٤٤٦هـ ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجاب المدعي وكالة بتعذر ذلك، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣٢,٦٦٦.٢٥) ثلاث مئة واثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وستة وستون ريالًا وخمسة وعشرون هلله هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في العقد الموقع والمختوم من المدعى عليه ومصادق عليه من الغرفة التجارية والفاتورة الإلكترونية هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة فأحال إلى صحيفة الدعوى ومذكرته المرفقة في النظام، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن بيع خدمات إلكترونية بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعي وكالة حصر طلبه في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣٢,٦٦٦.٢٥) ثلاث مئة واثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وستة وستون ريالًا وخمسة وعشرون هلله، وقدم بينة تمثلت في العقد الموقع والمختوم من المدعى عليه ومصادق عليه من الغرفة التجارية والفاتورة الإلكترونية، وبشأن محل المنازعة فأحال إلى صحيفة الدعوى ومذكرته المرفقة في النظام، وبناء على المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي نصها: (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين...)، وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليه لم يحضر ويقدم ما ينال من بينات المدعية وقد قررت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من ذات النظام بأنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من أنه (يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسببًا، وفي الجلسة ذاتها)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام من أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على : (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) واستنادًا إلى المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك)، ولأن الأصل عدم السداد استنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الأصل في الصفات العارضة العدم)؛ مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها، وتقضي المحكمة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه :(...) هوية رقم : (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...) مساهمة سعودية (...)) مبلغًا قدره (ثلاث مئة واثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وستة وستون ريالًا وخمسة وعشرون هللة)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم