حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630735866

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شَعبان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670721164/1446
رقم الحكم:4630735866
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670721164 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630735866 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٧٢١١٦٤ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعي عليه: شركة (...) شخص واحد الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: تم تعاقد بموجب عقد اتفاقية بين المدعي والمدعى عليها بتقديم خدمة إعلان وتسويق وتحصيل المبالغ على أن تقوم المدعى عليها بالإعلان عن منتجات المدعية أكلات غذائية، بواسطة التطبيق الخاص للمدعى عليها تطبيق (...) ومدة العقد سنة، على أن تستحق المدعى عليها نسبة وقدرها ( ٥% ) خمسة بالمئة من القيمة الإجمالية لكل طلب، على أن يكون تاريخ سداد المبالغ المستحقة للمدعية على فترتين، الأولى من اليوم الأول للشهر حتى تاريخ ١٥ من الشهر، والثانية من يوم ١٦ حتى أخر يوم في الشهر. وقد استحقت المدعية بتاريخ: ٣٠/٠٣/٢٠٢٤م بسبب حلول الأجل المتفق عليه بين الطرفين مبلغ وقدره (١٢,٣١٦) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وستة عشر ريال، وذلك مقابل المنتجات التي تم بيعها عن طريق المدعى عليها وقامت المدعى عليها بتحصيل المبالغ وخصم نسبة العمولة ( ٥% ) خمسة بالمئة. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره (١٢,٣١٦.٠٠) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وستة عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: عقد اتفاقية مبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٥هـ، موقع من الطرفين. وعليه عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٦/٠٨/٠٧هـ، وفيها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى؟ قرر قائلا: "نستند على العقد بين الطرفين بتاريخ ٠٥ / ٠٣ / ١٤٤٥هـ الموقع من الطرفين وكشف حساب صادر من الشركة المدعى عليها بالتعامل بين الطرفين مرسل من بريدها ومراسلة بريدية أخرى". وبسؤاله عن محل المنازعة؟ قرر قائلا: "إن محل المنازعة يتعلق بالمبالغ المتبقية لدى المدعى عليها بموجب كشف الحساب". وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للفصل فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره (١٢,٣١٦.٠٠) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وستة عشر ريال. بناء على المادة الثالثة من نظام الإثبات ،ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وللبينة التي قُدمت من وكيل المدعية والمتمثل في عقد الاتفاقية الموقعة الطرفين وكشف حساب صادر ن الشركة المدعى عليها بالتعامل بين الطرفين واستناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات،، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، و لما ورد في(٢١) من نظام الإثبات والمادة (٥٧) من نظام المرافعات والمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل المحكمة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، ويكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعي لما يطلب، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: وبناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكة بـ: إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ قدره(١٢,٣١٦.٠٠) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وستة عشر ريال، للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث