حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630751782

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شَعبان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٦٧٠٨٧٠٣٦٨/١٤٤٦
رقم الحكم:4630751782
سنة الحكم:١٤٤٦

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670870368لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630751782 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٨٧٠٣٦٨ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أدوات كهربائية ولمبات) عدد (١) (أدوات كهربائية ولمبات)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه بثمن إجمالي قدره (٢,٣٠٣.١٩) ألفان وثلاث مئة وثلاثة ريال و تسعة عشر هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٣٠٣.١٩) ألفان وثلاث مئة وثلاثة ريال و تسعة عشر هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية وهي محررات عادية متمثلة في: كشف حساب من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م - ٢٠٢٣/١٢/٣١م، على مطبوعات المدعية، بمبلغ قدره (٢,٣٠٣.١٩) ألفان وثلاث مئة وثلاثة ريال و تسعة عشر هللة. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٢ هـ. حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأضاف قائلاً: لقد سدد المدعى عليه مبلغ المطالبة عبر حوالة بنكية، ويطلب إثبات التنازل عن هذه الدعوى، وبسؤاله ألديك ما تضيف؟ قرر قائلاً: يكتفي بما قدم، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعية وكالة يطلب في دعواه: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٣٠٣.١٩) ألفان وثلاث مئة وثلاثة ريال و تسعة عشر هللة ثمن بيع (أدوات كهربائية ولمبات)، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب المدعي وكالة التنازل عن الدعوى؛ لسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة محل الدعوى، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بثبوت انقضاء هذه الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث