حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630732503
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٤ شَعبان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٦٧٠٣٧٧٤٢٢/١٤٤٦
رقم الحكم:4630732503
سنة الحكم:١٤٤٦
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670377422لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630732503 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٧٧٤٢٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها تتضمن ما نصها: " إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوية) عدد (٥٠) (مستلزمات طبية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٣م بثمن إجمالي قدره (٦٩,٢٢٠.٠٠) تسعة وستون ألفًا ومئتان وعشرون ريال سعودي سدد منه (٣٠,٥١٨.٠٠) ثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد الأدوية والمصادقة على الرصيد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة الرصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨,٧٠٢.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان ريال سعودي، هذه دعواي."، وفي سبيل نظر الدعوى حُدد لها موعداً للنظر وفيه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي و حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٣٨,٧٠٢) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبعمائة وريالين سعودي؛ لقاء توريد مستلزمات طبية للمدعى عليها ، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر النزاع بحسب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى طلب تعامل بالآجل صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختم المدعى عليها يتضمن الرغبة في التعامل بالآجل، كما قدم مطابقة رصيد محررة في تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها تتضمن مبلغاً يفوق مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مطابقة الرصيد المتضمنة بمجموعها ما يفوق مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بمبلغ المطالبة واستحقاق المدعية لها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، و الأصل عدم السداد، ولم يظهر خلاف ذلك، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، يعضد ذلك أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر ولا من يمثله، ولم يقدم مذكرةً بدفاعه، ولم ينازع في الدعوى ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها:" على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للأدوية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٨,٧٠٢) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبعمائة وريالين سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.