حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630744567

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ شَعبان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670840057/1446
رقم الحكم:4630744567
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670840057 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630744567 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٨٤٠٠٥٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة بدعوى ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها عدد (٦) أيدي عاملة، وتاريخ ابتداء التعامل الموافق ٠١/٠٨/٢٠٢٤م بثمن إجمالي قدره (٢٥,٠٦٥) خمسة وعشرون ألفًا وخمسة وستون ريال سدد منه (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال. وطالبت إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٠٦٥) عشرة آلاف وخمسة وستون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد صادر على مطبوعات المدعي مبرم بين أطراف الدعوى بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٤م ممهور توقيع وختم منسوبة لأطراف العقد. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر على مطبوعات مؤسسة المدعي من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٤م إلى تاريخ ١٤/١٢/٢٠٢٤م. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١١ /٠٨ /١٤٤٦هـ. وفيها حضرت المدعي وكالة في حين لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلها افادت بأن المدعى عليها سددت كامل المديونية ويطلبون التنازل عن هذه الدعوى وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كانت المدعية وكالة تطلب في دعواها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٠٦٥) عشرة آلاف وخمسة وستون ريالًا، لقاء المتبقي من قيمة العقد محل الدعوى، وحيث إن المدعية قد قررت التنازل عن الدعوى، وبعد اطلاع المحكمة على الوكالة، تبين أنها تخولها حق التنازل عن الدعوى، وحيث إن التنازل يُعد تصرفًا قانونيًا صحيحًا متى صدر من صاحب الصفة بموجب وكالة تخوله ذلك، فبناءً على ما تقدم من طلب المدعية إثبات تنازلها عن هذه الدعوى وإصدار صك يثبت ذلك واستنادا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية، فإنه يكون ثابتًا للمحكمة تنازل المدعية عن الدعوى، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوى رقم (٤٦٧٠٨٤٠٠٥٧)، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث