حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630714402
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شَعبان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670853407/1446
رقم الحكم:4630714402
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670853407 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630714402 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٨٥٣٤٠٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أواني منزلية وأجهزة كهربائية) عدد (١٠٠) (أجهزة كهربائية وأواني منزلية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٢٠,٢٨٨.٠٠) عشرون ألفًا ومئتان وثمانية وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (يتم فتح كشف حساب بين الطرفين ثم إرسال البضائع عن طريق شركة شحن والسداد عن طريق الحساب البنكي للمؤسسة)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٠,٢٨٨) عشرون ألفاً ومئتان وثمانية وثمانون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه كشف حساب من تاريخ ١٥/١٢/٢٠٢١م حتى تاريخ ٠٣/١٢/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٢٠,٢٨٨.٠٠) عشرون ألفًا ومئتان وثمانية وثمانون ريال المكتوب عليه بخط اليد الرصيد مطابق الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وتبين أن موضوعها مطالبة بـ قيمة مبيع (أواني منزلية)، ثم جرى حصر الطلبات وتبيّن أنها كما يلي: ١. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٠,٢٨٨) عشرون ألفاً ومئتان وثمانية وثمانون ريالاً، وبالسؤال عن تحرير الدعوى قرر أنها وفق ما ورد في النظام، وبالسؤال عن البينات قرر انها مطابقة رصيد، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٠,٢٨٨) عشرون ألفاً ومئتان وثمانية وثمانون ريالاً. وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، طبقاً للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات، ولما قدمه المدعي وكالة من أسانيد في سبيل إثبات صحة هذه الدعوى المتمثلة في كشف حساب بمبلغ المطالبة المكتوب عليه بخط اليد الرصيد مطابق والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، واستنادا للفقرة الأولى من المادة ٢٩ من نظام الاثبات، والمادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعي لما يدعيه، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (٢٠,٢٨٨) عشرون ألفاً ومئتان وثمانية وثمانون ريالاً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.