حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630747740
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ شَعبان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670833659/1446
رقم الحكم:4630747740
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670833659 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630747740 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٨٣٣٦٥٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: بتاريخ ١٤٣٧/١٠/١١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (رمل طين) عدد (١٠٠٠)، بثمن إجمالي قدره (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق بين الطرفين بتوريد رمل طين وعند اكتمال العدد طلب المدعي السداد قام المدعى عليه بتحرير سند يوضح المبلغ والسداد بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٢٣هـ على مطبوعات المؤسسة)، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي عبارة عن سند صادر من المدعى عليه وبخط يده، تضمن إقراره بوجود مبلغ وقدره (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألفًا ريال في ذمته للمدعي، على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه وممهور بتوقيعه وختمه، بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٢٣هـ. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١١هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ولم يتبين حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤاله عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى وحصر مستنداته في ورقة الإقرار وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها، ولم يودع المدعى عليه أو وكيله مذكرة الدفاع الأولى ولم يقدم جواباً عن الدعوى، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألفًا ريال وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته ورقة الإقرار المحررة أعلاه وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وتأسيسا على المادة ٢٩ من نظام الإثبات الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) أن يدفع للمدعي (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) مبلغا قدره (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألفًا ريال، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.