حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630718166
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شَعبان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٦٧٠٨٤٠٩١١/١٤٤٦
رقم الحكم:4630718166
سنة الحكم:١٤٤٦
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670840911لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630718166 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٨٤٠٩١١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: أنه بتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه عدد من المنظفات، بثمن إجمالي قدره (٥,٧٣٣) خمسة آلاف وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال، ولقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد من المبلغ شيء. عليه طالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن حالاً وقدره (٥,٧٣٣) خمسة آلاف وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- ورقة تضمنت طلب المدعى عليه بفتح حساب لدى المدعية، والممهورة بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته. ٢- كشف الحساب على مطبوعات المدعية بثمن إجمالي قدره (٥,٧٣٣) خمسة آلاف وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال. ٣- ورقة صادرة على مطبوعات المدعية تضمنت أن مؤسسة المدعى عليه عميلة لديها مع توقيع المدعى عليه وختم مؤسسته. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٦هـ، حضر ممثل المدعية فيما تبين للمحكمة عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وطلبه وبيناته فأحال على ما ورد أعلاه، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر بأن محل المنازعة يتعلق بثمن المنتجات، وبسؤاله عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه إلى إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن قيمة المنظفات بمبلغ قدره (٥,٧٣٣) خمسة آلاف وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال. ولما تبلغ المدعى عليه ولم يحضر ولم يقدم عذرًا لغيابه مما ترى المحكمة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليه وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، ولما قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه من ورقة تضمنت طلب المدعى عليه بفتح حساب لدى المدعية والممهورة بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته، ورقة صادرة على مطبوعات المدعية تضمنت أن مؤسسة المدعى عليه عميلة لديها مع توقيع المدعى عليه وختم مؤسسته. ولما كان الخطاب الموقع من المدعى عليه حجة عليه استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولنكول المدعى عليه عن تقديم الجواب وفق حكم المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجاري وتخلفه عن الحضور دون عذر رغم تبلغ المدعى عليه؛ فيكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب الواردة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/ (...)رقم الهوية (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للنظافة شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...)، بمبلغ قدره (٥,٧٣٣) خمسة آلاف وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال لقاء العقد محل الدعوى. وبالله التوفيق .