حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630718509

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شَعبان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670852806/1446
رقم الحكم:4630718509
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670852806 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630718509 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٨٥٢٨٠٦ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) لصناعة الألمنيوم المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: أنه ٠٨/٠٨/٢٠٢٣ م تم الاتفاق بين موكلته والمدعى عليها على توريد وتركيب القواطع والابواب لمشروع (...) بـ(...) بموجب عقد الاتفاق المبرم والموقع بين أطراف الدعوى بمبلغ وقدره (٢٥٣,١٥٩.٣٧) مائتان وثلاثة وخمسون ألف ومائة وتسعة وخمسون ريال وسبعة وثلاثون هللة، وعليه سدد المدعى عليه مبلغ وقدره (١٧٤,٣٢٤.٢٣) مائة وأربعة وسبعون ألف وثلاث مائة وأربعة وعشرون ريال وثلاثة عشرون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٧١.٥٣٥) واحد وسبعين ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريال، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة والمصاريف بمبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد توريد وتركيب صادر على مطبوعات المدعى عليها ومبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٠٨/٠٨/٢٠٢٣م وممهور بتوقيع وختم منسوبة لأطراف العقد. ٢- محضر تسليم الأعمال برقم (...) وتاريخ ٢٣/ ١١/ ٢٠٢٣م ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية للمدعى عليها بتاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٤م متضمن لمبلغ يفوق مبلغ المطالبة. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ٠٤ /٠٨ /١٤٤٦هـ. وفيها حضر المدعي وكالة كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم يرد للمحكمة اعتذار عن هذا التغيب، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن عدم تقديم طلب التعويض عن أتعاب المحاماة في بوابة ناجز أجاب قائلًا: لم نتمكن من هذا ونحصر دعوانا في مبلغ المطالبة الأصلي ونحتفظ بحق المطالبة بالتعويض عن أتعاب المحاماة في دعوى مستقلة وبسؤاله عن محل المنازعة أجاب قائلًا: هو المتبقي من ثمن تنفيذ الأعمال وبسؤاله عن اختلاف المبلغ الوارد في كشف الحساب بالزيادة عن مبلغ المطالبة أجاب قائلًا: أن موكلته أسقطت عن المدعى عليها ما زاد عن مبلغ المطالبة وبسؤاله عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧١.٥٣٥) واحد وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال، لقاء المتبقي من ثمن الأعمال بموجب العقد محل الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات صحة دعواه كشف الحساب محضر تسليم الأعمال المشار إليها أعلاه، والمهورة بتوقيع المدعى عليها، واستنادا على المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونظراً لتخلف من يمثل المدعى عليها عن تقديم الجواب في النظام مما تعده المحكمة نكولاً عن الجواب، استناداً للمادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها فقد أسقطت حقها في الدفاع، وعدت الدعوى حضورية في حقها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٧١.٥٣٥) واحد وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها / (...) لصناعة الألمنيوم المحدودة سجل تجاري رقم (...) أن دفع للمدعية / شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٧١,٥٣٥.٠٠) واحد وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال لقاء المتبقي من ثمن الأعمال بموجب العقد محل الدعوى ، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث