حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 452001640
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شَعبان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:461002088/1446
رقم الحكم:452001640
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461002088 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 452001640 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦١٠٠٢٠٨٨ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذا الطلب في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدينة/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفةٍ تضمنت طلبه افتتاح إجراء التسوية الوقائية لموكلته شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وذلك لتعثرها في سداد الديون الثابتة في ذمتها والبالغ قدرها (٢١٥.١٢٩.١٦٩) ريال، وقدرتها على الاستمرار في نشاطها التجاري ، وتسوية ديونها خلال مدة معقولة وذلك لإعادة جدولة المديونية ، كما ذكر ممثل المدينة بأن أصول موكلته تقدر بمبلغ ( ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ريال . فقيد الطلب في المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فعقد في سبيل نظره جلسة هذا اليوم عن بعد، وفيها حضر ممثل المدينة / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدينة عن طلبه ؟ حصره بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لموكلته ، وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته رأت صلاحية الطلب للفصل فيه؛ عليه قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت المدينة تطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لها وفق نظام الإفلاس ولوائحه التنفيذية، ولما نصت المادة (١٣) من نظام الإفلاس في الفقرة (١) على أنه: "دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره. ب- إذا كان متعثراً. ج- إذا كان مفلساً."، ولما اطلعت الدائرة على الطلب وتبين لها أن أصول المدين تتمثل في مصنع له تقدّر قيمته بمبلغ (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وأنه سيعتمد في سداد ديونه على المستحقات التي سيقوم بتحصيلها من الغير، ومن ذلك المستحقات التي يهدف إلى تحصيلها في مواجهة (...) بمبلغ (٢١٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وذلك وفق ما بينته قائمة أصول المدينة المرفقة بالطلب، إضافة لذلك فإن المدينة لم تقدم ما يثبت صحة التدفقات النقدية لها، وأرفقت جدول بالدفعات الديون فقط، ولا يتبين من خلاله وجود إيرادات فعلية للمدينة، لذا وبناءً على ما سبق فإنه لا يظهر للدائرة رجحان استمرار المدينة في نشاطها التجاري وسداد ديونها خلال مدة معقولة، خصوصاً وأن المبالغ التي تستهدف المدينة الحصول عليها غير ثابتة في ذمة الغير ولم يتم البت فيها بعد، ولما نصت المادة (١٥) من نظام الإفلاس بفقرتها الأولى على أنه:" تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي المحكمة بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء إذا: ١- ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة....."، ب) ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: ١- إذا كان الطلب غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول."، ولما لم يترجح للدائرة إمكانية استمرار نشاط المدينة وتسوية ديونها خلال مدة معقولة وذلك وفق ما تم بيانه أعلاه؛ عليه فإنه لا ينطبق على المدينة شرطٌ من شروط افتتاح الإجراء، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية للمدينة، وبذلك تحكم . نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية ، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.