حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630750954

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ شَعبان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٦٧٠٨٥١٨٨٥/١٤٤٦
رقم الحكم:4630750954
سنة الحكم:١٤٤٦

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670851885لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630750954 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٨٥١٨٨٥ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (زيوت ماكينة) عدد (١٠) (زيوت ماركة (...))،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٧/٠٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٣٠م بثمن إجمالي قدره (١٤,١٦٠) أربعة عشر ألفًا ومائة وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١١,٥٦٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وستون ريال تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٧/٠٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٣٠م ، ودفعة قدرها(٢,٦٠٠) ألفان وست مئة ريال تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٧/٠٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠٣م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,١٦٠) أربعة عشر ألفًا ومائة وستون ريال. وقدّمت سنداً لطلبها المستندات التالية: ١- اتفاقية بيع بالآجل بتاريخ ١٧/٠٣/٢٠١٧م ممهور بتوقيع أطرافه ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية. ٢- مجموعة (فواتير آجلة) على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع الطرفين. ٣- مستندات توريد على مطبوعات المدعية ممهورة بتواقيع المسلّم والمستلم. ٣- مطابقة رصيد بتاريخ ١١/٠٣/٢٠١٨م ممهور بختم وتوقيع المدعي ومؤسسة المدعى عليه. ٤- طلب فتح حساب على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه ممهور بتوقيع وختم المؤسسة. ٥- طلبات شراء (٢) على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه ممهور بتوقيع وختم المؤسسة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٨/١٢هـ، وفيها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب التبليغ رقم (...) وبسؤاله عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المحررة في النظام، وحصر مستنداته في كشف الحساب الصادر والفواتير والمصادقة الرصيد وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها ، ولم يودع المدعى عليه أو وكيله مذكرة الدفاع الأولى ولم يقدم جوابا عن الدعوى، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٤,١٦٠) أربعة عشر ألفًا ومائة وستون ريال لقاء ثمن التوريد، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته مطابقة الرصيد المتضمنة للمبلغ محل المطالبة الممهور بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه، كما قدّم طلبات الشراء وفتح الحساب الصادرة على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه، والفواتير والعقد المبرم بين الطرفين، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) ذو الإقامة النظامية ذات الرقم (...) أن تدفع للمدعية شـركة (...) ذات مسؤولية محدودة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ما يلي: مبلغا قدره (١٤,١٦٠) أربعة عشر ألفًا ومائة وستون ريال لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث