حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630727454

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ شَعبان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670815204/1446
رقم الحكم:4630727454
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670815204 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630727454 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٨١٥٢٠٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بموجب عقد برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٧م على شراء بوكلين مقابل مبلغ قدره (٣٩٢,٠٠٠) ثلاثمائة واثنان وتسعون ألف ريال، قامت موكلته بسداد مبلغ قدره (١٠٩,٦٦٦) مائة وتسعة ألف وستمائة وستة وستون ريال، ومتبقي مبلغ قدره (٢٨٢,٣٣٤) مائتان واثنان وثمانون ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال، وحيث أن موكلته طلبت من المدعى عليها إصدار فاتورة ضريبية كي يتسنى لموكلته استكمال سداد باقي المبلغ إلا أن المدعى عليها أمتنعت عن إصدار الفاتورة الضريبية مما تعد مخالفة للأنظمة، وطالب بإلزام المدعى عليها بإصدار مستند فاتورة البيع الناتجة عن العقد ذو الرقم (...) والمؤرخ بتاريخ ١٧/٧/٢٠٢٤م المبرم بين الطرفين وعلى مطبوعات المدعى عليها ، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي عبارة عن عقد، بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٧م، على مطبوعات المدعى عليها، يتضمن: بيع المدعى عليها للمدعية بوكلين، ممهور بختم المدعية. ٢-محرر عادي عبارة عن حوالتين بنكية، على مطبوعات بنك (...)، تتضمن: دفع المدعية للمدعى عليها مبلغ قدره (١٠٩,٦٦٦) مائة وتسعة ألف وستمائة وستة وستون ريال. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/٠٥هـ: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب: إن هذا الأمر يدخل في اختصاص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والتي أوجبت على الجهات المختصة التعامل مع أي نزاع متعلق بالفواتير الضريبية، وبما أن المحكمة غير مختصة ولائيًا بنظر في مثل هذه الدعاوى، فإنه يطلب ردّ الدعوى لعدم الاختصاص، المدعية تدّعي في صحيفة الدعوى أنها لم تستلم البوكلين، وهذا مخالف للواقع، حيث إن موكلته سلّمت المبيع للمدعية وفقًا للاتفاق المبرم ولم تقدم أي دليل قاطع يثبت عدم تسلمها للُمعدة وقد ارفقت عدة حوالات تؤكد استلامها واستمراها بتنفيذ ما جاء به العقد، ولا تستحق طلب الفاتورة لعدم سدادها المبلغ كاملاً وانتظامها بجدول الأقساط. بناءً على ذلك، فإن إلزام موكلته بإصدار فاتورة في هذه المرحلة يُعد تحميلًا لها بأمر غير ملزم نظامي والتفضل برد الدعوى، وتمسك المدعي وكالة بما أورده وطلب إلزامها بتسليم مستند الفاتورة محل العقد واكتفيا بما قدماه، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولطلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بإصدار مستند فاتورة البيع الناتجة عن العقد ذي الرقم (...) والمؤرخ بتاريخ ١٧/٧/٢٠٢٤م المبرم بين الطرفين وعلى مطبوعات المدعى عليها وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته العقد والحوالة المحررة أعلاه وأجمل المدعى عليه وكالة إجابتـه بأن هذا الأمر يدخل في اختصاص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتحيل الدائرة على جوابه المحرر أعلاه وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولأن المدعي والمدعى عليها مقران بصحة عقد البيع وانعقاده والثمن ومحل البيع وباستلام المشتري للمبيع، ولأن من التزامات البائع والتاجر المقررة نظاما وما تعارف عليه في التعاملات التجارية أن على البائع تقديم فاتورة لعملية البيع بين البائع والمشتري مستوفية لكافة البيانات المقررة وفقا للوائح وزارة التجارة المنظمة لذلك ولأن العادة محكمة ولما نصت عليه المادة الثانية والعشرون بعد الثلاثمئة: «يشمل تسليم المبيع ملحقاته، وما اتصل به اتصال قرار، وما جرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لم يذكر في العقد. » ولأن هذا الطلب لم تر الدائرة فيه ما يخالف الشرع أو النظام بل هو متسق معه، ولأن ما أجاب به المدعى عليه من أن المطالبة داخلة في اختصاص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ فلم تر الدائرة وجاهة فيه؛ فالنزاع غير منصب على الضريبة أو قدرها بل منصب على التزام البائع بتسليم فاتورة المبيع محل التعاقد، ما تنتهي معه الدائرة للحكم بما جاء في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تسلم للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مستند فاتورة البيع الناتجة عن العقد ذي الرقم (...) والمؤرخ بتاريخ ١٧/٧/٢٠٢٤م المبرم بين الطرفين وعلى مطبوعات المدعى عليها ، لما هو مبين في الأسباب والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث