حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630747315
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شَعبان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670902434/1446
رقم الحكم:4630747315
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670902434 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630747315 التاريخ: ١٢ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٩٠٢٤٣٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة بدعوى ذكرت فيها: أبرمت موكلتها مع المدعى عليها عقدين الأول مؤرخ في ١٤٤٥/١١/٢٦هـ والثاني مؤرخ في ١٤٤٥/١٠/٢٩هـ على أن تقوم موكلتها بتوريد وتركيب وتشغيل المكائن والتدريب على تشغيلها واستخدامها مع ضمان العيوب لمدة سنة يستثنى منها أي أعطال نتيجة سوء الاستعمال والاستخدام، المواد المستهلكة خلال فترة الاستخدام بعد التشغيل واللازمة لتشغيل المكائن ومرفقاتها، اتفقا في العقد الأولى: على أن تدفع المدعى عليها مبلغ قدره (١٧٥,٩٥٠) مئة وخمس وسبعون ألف وتسع مئة وخمسون ريال، سددت مبلغ قدره (٤٣,٩٨٨) ثلاثة وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين ألف ريال، على ان تسدد باقي الدفعات بمبلغ قدره (١٣١,٩٦٢) مئة وواحد وثلاثون ألف وتسع مئة واثنان وستون ريال، على ستة دفعات، تم الاتفاق في العقد الثاني على أن تدفع المدعى عليها مبلغ قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال، سددت المدعى عليها مبلغ قدره (٥,٧٥٠) خمسة ألف وسبعمائة وخمسين ريال، عند توقيع العقد، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألف ومئتان وخمسين ريال، تسدد على ثلاث دفعات، ولم يتم سداد أي جزء من المبلغ الا الدفعة المقدمة بمجموع قدره (٦٦,٩٨٨) ستة وستون ألف وتسع مئة وثمانية وثمانون ريال، وحيث أن مجموع المبالغ المتبقية ولم يتم سدادها في العقدين مبلغ قدره (١٤٩,٢١٢) مائة وتسعة وأربعون ألفاً ومئتان واثنا عشر ريال. وطالبت بإلزام المدعى عليها بأن تسلم لموكلتها مبلغ (١٠٥,٢١٠) مئة وخمسة آلاف ومئتين وعشرة ريالات، و إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة بمبلغ (٢٩,٨٤٢.٤) تسعة وعشرون ألف وثمان مئة واثنا وأربعون ريال وأربعة هللات. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١١هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة والمدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على ما ذكر أعلاه، وبسؤالها عن طلبها في القضية طلبت إلزام المدعى عليها بأن تسلم لموكلتها مبلغ المطالبة بإجمالي مبلغ (١٤٩,٢١٢) مائة وتسعة وأربعون الفاً ومئتان واثنا عشر ريال، وإلزام المدعى عليها بتحمل ما غرمته موكلته من أتعاب محاماة عن هذه الدعوى بمبلغ (٢٩,٨٤٢.٤) تسعة وعشرون ألف وثمان مئة واثنا وأربعون ريال وأربعة هللات. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى أجابت: نستد على العقود والفواتير والمبالغ المسددة. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت إن محل المنازعة يتعلق سداد مبالغ توريد للعقود محل الدعوى. وبطلب الجواب من المدعى عليه قرر أن التعامل المذكور والمبالغ الواردة في الدعوى صحيحة إلا أنه تم تنفيذ السند لأمر علي المتعلق بالعقود محل الدعوى وذلك بالطلب رقم (...) بمبلغ (٢١,٩٩٠) واحد وعشرون ألف وتسعمئة وتسعين ريال، وطلب التنفيذ رقم (...) بمبلغ (٢٢,٠١٢) اثنان وعشرون ألف واثنى عشر ريال، فيكون مجموع المبالغ المنفذة (٤٤,٠٠٢) أربعة وأربعون ألفاَ وريالين، وبسؤال وكيلة المدعية قالت ما جاء في جواب المدعي من طلبات التنفيذ ومبالغها وتعلقها بالعقود محل الدعوى فصحيح ونحصر مطالبتنا في المبلغ المتبقي وهو (١٠٥,٢١٠) مئة وخمسة آلاف ومئتين وعشرة ريالات وأتعاب المحاماة كما هو موضح في الطلب في النظام. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقررت وكيلة المدعية قائلة: نعرض الصلح على المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي مبلغاَ وقدره (١٠٥,٢١٠) مئة وخمسة آلاف ومئتين وعشرة ريالات، مقابل متبقي مبلغ العقدين ومبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، مقابل التعويض عن مصاريف التقاضي. وقرر المدعى عليه قائلا: أقبل بهذا الصلح. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كانت المدعية وكالة تطلب في دعواها بإلزام المدعى عليها بأن تسلم لموكلتها مبلغ (١٠٥,٢١٠) مئة وخمسة آلاف ومئتين وعشرة ريالات، و إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة بمبلغ (٢٩,٨٤٢.٤) تسعة وعشرون ألف وثمان مئة واثنا وأربعون ريال وأربعة هللات. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابتـه بإقراره أن التعامل المذكور والمبالغ الواردة في الدعوى صحيحة، إلا أنه تم تنفيذ السند لأمر على المتعلق بالعقود محل الدعوى، ومجموع المبالغ المنفذة (٤٤,٠٠٢) أربعة وأربعون ألفاً وريالين. وبناءً على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولكونه صدر من جائزي التصرف، فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩) فقرة (٢) من نظام المحاكم التجارية، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، فيكون ثابت للمحكمة صحة ما اتفقا عليه ولزومه، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بثبوت الصلح بين الأطراف ونصه: (أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ وقدره (١٠٥,٢١٠) مئة وخمسة آلاف ومئتين وعشرة ريالات، مقابل متبقي مبلغ العقدين، ومبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، مقابل التعويض عن مصاريف التقاضي.).