حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630728204
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شَعبان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670794344/1446
رقم الحكم:4630728204
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670794344 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630728204 التاريخ: ١٢ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٧٩٤٣٤٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه والمتضمنة ما يلي نصه:" أنه بتاريخ ١٥/ ٠٤/ ١٤٤٢هـ تم التعاقد بين المدعي والمدعى عليها مؤسسة (...) بموجب عقد أتعاب محاماه ( مرفق رقم ١ عقد أتعاب المحاماة ) على أن يتولى المدعي مهمة المرافعة والدفاع عن المدعى عليها في القضايا رفعها عليها وتولي إنهاء دعوى مطالبة مرفوعة على المدعى عليها بقيمة (٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال) عن طريق التحكيم التجاري ، وبموجب عقد المحاماة المرفق لدى فضيلتكم تولى المدعي مهمة الدفاع والمرافعة بصفته محامياً مرخصاً عن المدعى عليها في الدعوى سابقة الذكر وكذا في القضية رقم ( ٧٨٦٨ ) وتاريخ ١٣/١١/١٤٤٢ه والمنظورة لدى الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة والمرفوعة ضد المدعى عليها للمطالبة بإلزامها بدفع مبلغ ( ٦٠٠,٠٠٠ ريال ) ستمائة ألف ريال ، وذلك مقابل مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠ ريال ) يستحقهم المدعي عند انتهاء تلك المهمة ، وبالفعل قام المدعي بالدفاع عن المدعى عليها لحين صدور حكم لصالحه في دعوى التحكيم التجاري وكذا صدور حكم لصالح المدعى عليها في قضية المطالبة المنظورة أمام المحكمة التجارية وعليه قامت المدعى عليها بسداد مبلغ (٦٠,٠٠٠ ريال ) ستون ألف ريال للمدعي ليتبقى في ذمتها مبلغ قدره (١٤٠,٠٠٠ ريال ) مائة وأربعون ألف ريال، وحيث أن تلك الدعوى أخذت وقتاً طويلاً من ناحية الجلسات وتقديم الطلبات والدفوع، وقام المدعي بالمرافعة والمدافعة عن المدعى عليها أمام القضاء وأمام التحكيم التجاري ، بصفته محام مرخص ، وحيث امتنع المدعى عليه دون مبرر شرعي أو نظامي عن تسليم موكلنا المتبقي من أتعاب المحاماة المتفق عليها بموجب عقد أتعاب المحاماة المرفق لفضيلتكم ، وحيث تنص المادة (٢٦) من نظام المحاماة ونص الحاجة منها ما يلي "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل ".ووفقاً لما ورد ببنود العقد من استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠ ريال ) مائتان ألف ريال سعودي وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ (٦٠,٠٠٠ ريال ) ستون ألف ريال سعودي فقط لا غير وامتنعت عن سداد باقي المبلغ دون مسوغ نظامي أو سند شرعي وعليه قمنا برفع هذه الدعوى للمطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (١٤٠,٠٠٠ ريال ) مائة وأربعون ألف ريال .لكل ما سبق نطلب الآتي: الطلبات: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال ، المتبقي من الأتعاب المهنية عن أعمال المحاماة والتمثيل القانوني."، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٥هـ عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي أصالة، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد تحقق المحكمة من المسائل الأولية، أذنت للمدعي بتحرير دعواه فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته على الدعوى قرر أنها العقد والشيكات التي تمت المخالصة عليها وتوقيعات التنازلات من قبل المحرر لهم الشيكات ومحاضر الجلسات التي تم حضورها، وبعرض الصلح على الطرفين ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوى قررا أن هناك مساع للصلح فيما بينهما، وأنهما يطلبان مهلة، فأفهمت المحكمة الطرفين بتقديم الصلح مكتوبا -في حال تم التوصل إلى صلح- قبل موعد الجلسة القادمة، كما أفهمت المحكمة المدعى عليه –في حال عدم التوصل إلى صلح- بأن يرفق جوابه خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم عبر الخانة المخصصة في النظام، كما أفهمت المحكمة المدعي -في حال عدم التوصل إلى صلح- بالرد على جواب المدعى عليه خلال مدة مماثلة بنفس الطريقة، كما أفهمت الدائرة الطرفين بما تضمنته المادة السادسة والعشرون من نظام المحاكم التجارية من العقوبات المترتبة على تخلف أحد الأطراف عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٦/٠٨/٠٦هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة: (...) هوية وطنية رقم (...) ، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، ثم عقب الطرفان بأنهما قد توصلا إلى صلح منه للنزاع بين الطرفين ونصه ما يلي: (بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله في هذا اليوم الأربعاء الموافق ٠٦/ ٠٨/ ١٤٤٦هـ تم الاتفاق على الصلح في القضية رقم (٤٦٧٠٧٩٤٣٤٤) بين المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) والمدعى عليه : (...) هوية وطنية رقم : (...) على مبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي فقط لا غير، تسدد قبل تاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٤٦هـ ويعتبر هذا الصلح تسوية نهائية بين الطرفين سائلين الله السداد والتوفيق) ، ثم طلب الطرفان إمضاء هذا الصلح وإجراء منطوقه فاستجابت المحكمة لذلك ، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع أعلاه على إنهاء هذه الدعوى صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك" ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة : بإلزام الطرفين بالصلح المقيد في هذه الدعوى ونصه ما يلي :(بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله في هذا اليوم الأربعاء الموافق ٠٦/ ٠٨/ ١٤٤٦هـ تم الاتفاق على الصلح في القضية رقم (٤٦٧٠٧٩٤٣٤٤) بين المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) والمدعى عليه : (...) هوية وطنية رقم : (...) على مبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي فقط لا غير، تسدد قبل تاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٤٦هـ ويعتبر هذا الصلح تسوية نهائية بين الطرفين سائلين الله السداد والتوفيق)؛ ولما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق .