حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630689878
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ شَعبان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٦٧٠٨٠٨٠٦٧/١٤٤٦
رقم الحكم:4630689878
سنة الحكم:١٤٤٦
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670808067لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630689878 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٨٠٨٠٦٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها عدد من المنظفات بموجب طلب فتح حساب الموقع من المدعى عليها فتم توريد عدد من المنظفات بموجب الفواتير الالكترونية الضريبية بثمن قدره (١٧,١٩٢.٥٠) سبعة عشر ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال وخمسون هللة، ولم تسدد منه شيء، وقد قامت المدعى عليها بالتوقيع على المبلغ ومطابقة الرصيد في ذلك كما استلمت المدعى عليها المبيع ولم تقم بتسليم الثمن، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن حالاً وقدره (١٧,١٩٢,٥٠) سبعة عشر ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال وخمسون هللة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب جاري على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها ومصدق من غرفة جدة، ٢- محرر عادي متمثل في مصادقة على صحة الرصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٤م على مطبوعات المدعية بقيمة المبلغ محل المطالبة ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/١٩م إلى ٢٠٢٤/١٠/٢١م على مطبوعات المدعية والمتضمن رصيد مستحق في ذمة المدعى عليها بقيمة المبلغ محل المطالبة، ٤- محرر عادي متمثل في فاتورة ضريبية بتاريخ (...) على مطبوعات المدعية بقيمة المبلغ محل المطالبة، وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٢٦هـ وفيها افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها " إنه بتاريخ ١٨/٩/١٤٤٣ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتي للمدعى عليها عدد من المنظفات بموجب فتح حساب الموقع من المدعى عليها والمرفق في الدعوى فتم توريد عدد من المنظفات بموجب الفواتير الالكترونية الضريبية المرفقة في الدعوى بثمن قدره (١٧١٩٢.٥٠) سبعة عشر ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال سعودي وخمسون هللة ، ولم يسدد منه شيء وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (١٧١٩٢,٥٠) سبعة عشر ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال سعودي وخمسون هللة ،وقد قامت بالتوقيع على المبلغ ومطابقة الرصيد في ذلك كما في الدعوى وقد استلمت المدعى عليها المبيع ولم تقم بتسليم الثمن لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن حالا وقدره (١٧١٩٢,٥٠) سبعة عشر ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال سعودي وخمسون هللة. " وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : ١-ورقة فتح حساب موقعه من المدعى عليها. ٢-الفواتير الضريبية الالكترونية. ٣-كشف الحساب ٤- مطابقة رصيد. هكذا أجاب ، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن حالاً وقدره (١٧,١٩٢,٥٠) سبعة عشر ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال وخمسون هللة، وهي تمثل قيمة بيع وتوريد عدد من المنظفات للمدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات دعواه بينته وهي طلب فتح حساب موقع ومختتم من المدعى عليها ومطابقة رصيد بقيمة المبلغ محل المطالبة مذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها بالإضافة إلى كشف حساب بالتعامل والفاتورة محل التعامل، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجًا لآثاره النظامية وذلك استنادًا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام شركة (...) للنجارة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٧,١٩٢.٥٠) سبعة عشر ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال وخمسون هللة لشركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.