حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630711100
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ شَعبان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670794770/1446
رقم الحكم:4630711100
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670794770 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630711100 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٧٩٤٧٧٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدد (٢٢٠٨) (...) بثمن إجمالي قدره (٦٢,٣١٠.٠٧) اثنان وستون ألف وثلاث مئة وعشرة ريال و سبعة هللة، وقد استلم المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (استلام الفواتير والمصادقة على صحة رصيد المديونية). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٢,٣١٠.٠٧) اثنان وستون ألف وثلاث مئة وعشرة ريال وسبعة هللة وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مجموعة من الفواتير صادرة من المدعية وعلى مطبوعاتها من تاريخ ٠٥ / ٠٧ / ٢٠٢٣م، حتى ١٥ / ١١ / ٢٠٢٣م، بمبلغ وقدره (٨٠,٨٩٩.٢٤) ثمانون ألف وثمان مائة وتسعة وتسعون ريال وأربعة وعشرون هللة، ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في مصادق رصيد صادر من المدعية وعلى مطبوعاتها بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣م، بمبلغ وقدره (٧١,٤٦٦.٣١) واحد وسبعون ألف وأربعمائة وستة وستون ألف ريال وواحد وثلاثون هللة، ممهورة بختم منسوب للطرفين. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ٣٠ / ٠٧ / ١٤٤٦هـ، وفيها حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بالجلسة، جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على الدعوى المرفقة في ملف القضية ومرفقاتها، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى أجاب: فواتير ومطابقة رصيد مختومة. وبسؤال الحاضر عما يريد إضافته، فقرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بتسليم الثمن وقدره (٦٢,٣١٠.٠٧) اثنان وستون ألف وثلاث مئة وعشرة ريال وسبعة هللة، لقاء قيمة التوريد، وحيث قدم المدعي في سبيل إثبات ما يدعيه مجموعة من الفواتير ومطابقة مذيلة بختم المدعى عليها، وحيث إن ما قدمه يعد حجة أمام المدعى عليها استنادا على الفقرة الأولى من المادة: (٢٩) وحيث إن المدعى عليها قد تغيبت عن هذه الدعوى رغم تبلغها بها بلا عذر تقبله المحكمة ولم يحضر من ينوب عنها بوكالة شرعية، ولأن ذلك يعد قرينة تقوي جانب المدعي، ولأن الأصل عدم الوفاء حتى يرد ما يثبت خلاف ذلك، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغاً حالا قدره (٦٢,٣١٠.٠٧) اثنان وستون ألفًا وثلاث مئة وعشرة ريال سعودي و سبع هللات، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.