حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630673334

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ شَعبان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670756761/1446
رقم الحكم:4630673334
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670756761 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630673334 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٧٥٦٧٦١ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...)للصناعة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (مناديل مبلله وسليبر وقطن مكياج وسرير مكياج اندر باد) عدد (٢٣) (أدوات صحية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/١٢/٠٥هـ بثمن إجمالي قدره (٣,٢٠٩.٢٥) ثلاثة آلاف ومئتان وتسعة ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، و أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة بالسداد مما أدى إلى (تكليف محامي)، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: تسليم الثمن وقدره (٣,٢٠٩.٢٥) ثلاثة آلاف ومئتان وتسعة ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: مطابقة رصيد بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٤م على مطبوعات المدعية تتضمن المبلغ محل المطالبة ممهورة بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته، عليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٦هـ: حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب في دعواها بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٣,٢٠٩.٢٥) ثلاثة آلاف ومئتان وتسعة ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله لقاء توريد الأدوات الصحية محل الدعوى، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال سعودي، وحيث تبلغ المدعى عليه وتخلف عن الحضور دون إبداء معذرة، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليه وذلك استناداً لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن المحكمة قررت سماع الدعوى والحكم فيه واعتباره في حق المدعى عليه حضورياً بحسب ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وحيث أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى مما يعد تفريطاً منه استناداً لما ورد في المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث قدمت وكيلة المدعية فيما تدعيه على صحة دعواها، مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة قد تضمنت توقيع المدعى عليه وختم مؤسسته؛ ولكون أن العرف أستقر بين التجار أن المصادقة على كشف الحساب إقرار والتزام بمضمونه، وعلى صحة الاستحقاق وسلامته من الموانع، وبما أن الأصل عدم السداد، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، عليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطالب به، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه، أما عن مطالتها لأتعاب المحاماة، ولما كانت أتعاب المحاماة يشترط لها شروطاً في استحقاقها ومن ضمنها أن يكون ديناً ثابتاً مستقراً وظهر فيه مطل وتعدي الخصم في إلجاء الخصم على الشكاية، وإعمالاً للقواعد الشــــرعية في التعويض والضمان، التي تقضي بأن المسؤولية العقدية لا تقوم إلا على أركانها وأولها: التعدي المعبر عنه قانوناً بالخطأ، وثانيها: تحقق وقوع الضرر، وثالثها: الإفضاء المعبر عنه قانوناً بالعلاقة السببية، فإذا توفّرت الأركان الثلاثة مجتمعة بالمدعى به، كان للمدعي الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الأضرار، وإذا اختل ركن من تلك الأركان سقط الحق في التعويض جملة واحدة، وحيث تبين ثبوت هذه الأركان في الدعوى الماثلة، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، وأن المحكمة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، تأسيساً على المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ولما نصت عليه المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، عليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة وفق ما تقدره في منطوقها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...) بهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) للصناعة بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣,٢٠٩.٢٥) ثلاثة آلاف ومئتان وتسعة ريالات سعودي و خمسة وعشرون هلله. ثانياً: إلزام المدعى عليه /(...) بهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/(...) للصناعة بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٢٠) ثلاث مئة وعشرون ريال سعودي لقاء مصاريف التقاضي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث