حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630687267
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ شَعبان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670806183/1446
رقم الحكم:4630687267
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670806183 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630687267 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٨٠٦١٨٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: وردت موكلته إلى الجهة المدعى عليها بضاعة فحم (...) عدد (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف كرتون بموجب أمر بيع واستلمت المدعى عليها البضاعة المذكورة بموجب محضر تسليم بضاعة، وكان جملة مبلغ الشراء (٢٩٣,٢٥٠) مئتان وثلاثة وتسعون ألف ومئتان وخمسون ريال دفعت منها الجهة المدعى عليها مبلغ قدره (١١,٥٠٠) أحد عشر ألف وخمسمائة ريال، والمتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٢٨١,٧٥٠) مئتان وواحد وثمانون ألف وسبعمائة وخمسون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨١,٧٥٠) مئتان وواحد وثمانون ألف وسبعمائة وخمسون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في أمر بيع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٧م على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة والمتضمن شراء فحم (...) بمبلغ إجمالي قدره (٢٩٣,٢٥٠) مئتان وثلاثة وتسعون ألف ومئتان وخمسون ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ٢- محرر عادي متمثل في سند تسليم البضاعة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٧م ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٣- محرر عادي متمثل في مصادقة رصيد بمبلغ إجمالي قدره (٢٤٥,٠٠٠) مئتان وخمسة وأربعون ألف ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ٤- محرر عادي متمثل في خطاب صادر من المدعى عليها بطلب جدولة المديونية على ثلاث دفعات، ٥- محرر عادي متمثل في عقد استشارات قانونية وأتعاب محاماة بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٨م والمبرم بين مؤسسة المدعية وشركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم المدعية، وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٢٢هـ وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد أعلاه، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر أنها تتمثل في أمر شراء وما يفيد استلام المدعى عليها للبضاعة ومطابقة الرصيد، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨١,٧٥٠) مئتان وواحد وثمانون ألف وسبعمائة وخمسون ريال، وهي تمثل الثمن المتبقي من توريد بضاعة فحم للمدعى عليها تم تسليمها وفق سند التسليم ولم يتم السداد مع حلول الأجل، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم في سبيل إثبات دعواه بينته وهي تتمثل في أمر شراء وما يفيد استلام المدعى عليها للبضاعة ومطابقة الرصيد الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجًا لآثاره النظامية وذلك استنادًا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل، وأما عن طلبه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وحيث قدم سندًا لطلبه عقد الأتعاب، وبما أن الأساس الذي تنطلق منه المحكمة في الحكم بالتعويض عن الضرر هو ما نصت عليه المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، وبناءً عليه تثبت أركان التعويض القائمة على الخطأ والضرر ووجود علاقة سببية بينهما، وبتأمل المحكمة للدعوى فإنه يظهر ركن الخطأ جلياً بقيام المدعى عليها بالمماطلة في أداء الحق الذي ثبت عليها بموجب الفواتير ومصادقة الرصيد، وكذلك ثبت ركن الضرر وهو ثبوت قيام المدعية بالتعاقد مع محامي لمتابعة الدعوى والحصول على حقها، كما أن العلاقة السببية ثابتة بناءً على ذلك، وبالتالي لا تثريب على المدعية في المطالبة بأتعاب المحاماة استنادًا لما سبق بيانه، وهذا ما أكدته المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لكامل مبلغ المطالبة والأتعاب، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٢٨١,٧٥٠) مئتان وواحد وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال يمثل قيمة أتعاب التقاضي، والله الموفق.