حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630742315

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٠ شَعبان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٦٧٠٥٤٢٢٢٤/١٤٤٦
رقم الحكم:4630742315
سنة الحكم:١٤٤٦

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670542224لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630742315 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٤٢٢٢٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها جاء فيها إنه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء عدد (٣٤٦٧٥) غراء بلاط وترويبات وعوازل، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٨٠٢,١٥٧.٠٠) ثمانمائة وألفان ومائة وسبعة وخمسون ريال سدد منه (٧٨٧,٢٠٦.٠٠) سبعمائة وسبعة وثمانون ألفًا ومئتان وستة ريالات ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (٤٥.٠٠) خمسة وأربعون يوم الحد الإئتماني لتوريد (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال وآلية التوريد بين الطرفين توريد مواد بناء والسداد خلال ٤٥ يوم ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقه الرصيد و اذن تسليم البضاعه و عقد البيع . وبإحالتها للدائرة حدد لها جلسة بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٦هـ حضر عن المدعية وكيلها/ (...) بموجب وكالة داخلية وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها سارية ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليها، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية . سألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى فأحال على صحيفة الدعوى الالكترونية فحررها وانتهى الى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤,٦٥١.٠٠) أربعة عشر ألفًا وستمائة وواحد وخمسون ريال سعودي، وبسؤاله عن بينته على دعواه قام بتقديم مطابقة رصيد محررة على مطبوعات شركه (...) بإجمالي مستحق (١٤.٩٥٠) أربعة عشر الفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً لمواد البناء مذيلة بختم منسوب للمدعى عليها وبسؤاله هل لديه ما يرغب بإضافته أجاب قائلاً اكتفي بما تقدم وعليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم . الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، اما عن موضوع الدعوى ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بتسليمها مالم تستوفى من ثمن المنتجات الموردة حسب ماهو مبين في الدعوى وحيث تبلغت المدعى عليها ولم تحضر واستنادا إلى المادة ( ٣٠) من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على ( ١ إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) وحيث ان المدعى عليها فرطت بعدم حضورها رغم تبلغها للإجابة على ما ورد في الدعوى وابداء ما لديها من دفوع وبينات لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). واستنادا لما ورد في المادة ٢١ من نظام الاثبات حيث تضمنت ((٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. )) وحيث ان عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها قرينه على صحة الدعوى ويؤيد ذلك ما قدمته المدعية من (مطابقة رصيد ) المصادق عليها عن طريق (الختم ) المنسوب للمدعى عليها وحيث أن ما قُدم من بينة هي محررات عادية ولم تقابل هذه المحررات بإنكار ممن نسبت اليه ولكون المادة رقم ٢٩ من نظام الإثبات نصت على (( ١ - يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)) وعليه فان الأصل في هذه المحررات الصحة مما تنتهي به الدائرة للحكم بما تضمنه المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بإلزام (...) هوية وطنية رقم( ...) بأن تسلم (شركه (...) لمواد البناء )مبلغا قدره (١٤.٦٥١) أربعة عشر الفاً وستمائة وواحد وخمسين ريالاً . وبذلك حكمت الدائرة وبالله التوفيق والسداد .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث