حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630676463
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ شَعبان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670694245/1446
رقم الحكم:4630676463
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم لقضية رقم 4670694245 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630676463 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670694245 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية بدعوى ذكرت فيها: أنه بتاريخ 03\04\1445هـ، وبموجب العقد المحرر مع المدعى عليها تم التعاقد مع المدعى عليها علي قيامها بتوريد وتركيب مصعد بدون غرفة، على أن تكون مدة التوريد والتركيب أربعة أشهر من تاريخ استلام المدعى عليها الدفعة المقدمة، وبتاريخ 19\10\2023 م قامت المدعية بدفع الدفعة المقدمة بمبلغ وقدره (54,400) أربعة وخمسون ألف وأربعمائة ريال، وحيث أن المدعى عليها لم توفِ بالتزاماتها ولم تنجز العمل المتفق عليه رغم اعذارها وقد ترتب على عدم قيام المدعى عليها بتنفيذ التزامها في الموعد المتفق عليه بدون مبرر او سند مشروع ضرر للمدعية متمثل في تعطيل العمل بالعقار، وطالبت الزام المدعى عليها برد الثمن المسلم اليها وقدره (55,400.00) خمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة ريال والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (20,000.00) عشرون ألفًا ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد توريد وتركيب مصعد بدون غرفة بتاريخ 18\10\2023م، بين المدعى عليها ومؤسسة(...) للمقاولات، ممهور ومذيل بتوقيع الأطراف. 2- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (...) بمبلغ (54,400) أربعة وخمسون ألف وأربعمائة ريال. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 07\07\1446هـ: أفاد بأن ليس لديه الصفة النظامية للرد على هذه الدعوى، وذلك استنادًا إلى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، التي تنص على أنه لا يجوز رفع الدعوى من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة، وانتهى إلى طلب رد الدعوى. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 20\07\1446هـ، ذكر فيها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب في دعواها الزام المدعى عليها برد الثمن المسلم اليها وقدره (55,400.00) خمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة ريال والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (20,000.00) عشرون ألفًا ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال، واجمل وكيل المدعى عليها إجابته بدفعه بانعدام صفة موكلته، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وأما عن طلبها بالزام المدعى عليها برد الثمن المسلم اليها وقدره (55,400.00) خمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة ريال وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينتها في سبيل اثبات طلبها المتمثلة في محرر عادي متمثل في عقد توريد وتركيب مصعد بدون غرفة بتاريخ 18\10\2023م، بين المدعى عليها ومؤسسة (...) للمقاولات، ممهور ومذيل بتوقيع الأطراف. ومحرر عادي متمثل في فاتورة برقم (...) بمبلغ (54,400) أربعة وخمسون ألف وأربعمائة ريال، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من انعدام صفة موكلته حيث أن الصفة صحيحة وتم ابرام العقد بين أطراف الدعوى، ويكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية للمبلغ الوارد في الفاتورة وقدره (54,400) أربعة وخمسون ألف وأربعمائة ريال، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن طلبها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال وبما أن الأساس الذي تنطلق منه المحكمة في الحكم بالتعويض عن الضرر هو ما نصت عليه المادة (120) من نظام المعاملات المدنية، وبناءً عليه تثبت أركان المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ والضرر ووجود علاقة سببية بينهما، وبتأمل المحكمة للدعوى فإنه يظهر ركن الخطأ جلياً بقيام المدعى عليها بالمماطلة في أداء الحق الذي ثبت عليها، وكذلك ثبت ركن الضرر وهو ثبوت قيام المدعية بالتعاقد مع محامي لمتابعة الدعوى والحصول على حقها، كما أن العلاقة السببية ثابتة بناءً على ذلك، وبالتالي لا تثريب على المدعية في المطالبة بأتعاب المحاماة استنادًا لما سبق بيانه، إلا أن المحكمة -بما لها من سلطة تقديرية- لا تحكم للمدعية بالأتعاب التي تطالب بها، بل لابد أن تكون الأتعاب في حدود المعقول مع مراعاة جسامة الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة، وهذا ما أكدته المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن طلبها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (20,000.00) عشرون ألفًا ريال حيث أن المدعية لم تقدم أسانيدها التي تدعم هذا الطلب والتي تبين ضررها الذي تطالب بالتعويض عنه، واستنادًا للمادة (20) من نظام المحاكم التجارية فيكون ثابت للمحكمة عدم قبول هذا الطلب. مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / (...) ، هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (54,400) أربعة وخمسون ألف وأربعمائة ريال، ومبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال أتعاب التقاضي، وعدم قبول ما عدا ذلك من الطلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق .