حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630708312

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ شَعبان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670717269/1446
رقم الحكم:4630708312
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670717269 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630708312 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٧١٧٢٦٩ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٠\٠٦\١٤٣٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه أفلام حماية وعوازل عدد (٥٠٠) منتجات حماية للسيارات، بثمن إجمالي قدره (٨٥,٧٦٠) خمسة وثمانون ألفًا وسبع مئة وستون ريال سدد منه (٥٠,١٢٥) خمسون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وآلية التوريد بين الطرفين تسليم المبيع في محل المدعى عليه، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٦٣٥) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه مستندات عبارة عن محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ٣٠\٠٣\٢٠١٥م إلى ٢٣\٠٤\٢٠١٨م والمتضمن مبلغ إجمالي قدره (٣٥,٦٣٥) خمسة وثلاثون ألفاً وست مئة وخمسة وثلاثون ريال، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٩\٠٧\١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله مزيد بينة قرر بأنه يطلب يمين المدعى عليه النافية، ولكون المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه بمهمة حلف اليمين؛ عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كانت المنازعة بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية؛ فإن ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمة التجارية؛ بناء على المادة (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع: وحيث تهدف المدعية من الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره خمسة وثلاثون ألفا وست مئة وخمسة وثلاثون (٣٥٦٣٥) ريال سعودي لقاء توريد البضاعة محل الدعوى، وبما أن المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه ولم يقدم عذرا تقبله المحكمة، وهذا إسقاط منه لحقه في المرافعة والمدافعة؛ مما يعد الحكم في مواجهته حكما حضوريا؛ بناء على المادة (٣٠ / ١) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الأمر كذلك، وبناء على المادة (٣٠٧)، ونصها: "البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي"، وبناء على المواد الآتية من نظام الإثبات، وهي : المادة (٣ / ٢)، ونصها: "١- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر"، والمادة (٩٧ / ١)، ونصها: "إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه"، والمادة (٩٨)، ونصها: " كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها"، والمادة (١٠٣ / ٢)، ونصها: "٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً"، وحيث طلب ممثل المدعية يمين المدعى عليه النافية، وبما أن المدعى عليه لم يحضر لأدائها رغم تبلغه بها ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل رقم: (...) مبلغا قدره خمسة وثلاثون ألفا وست مئة وخمسة وثلاثون (٣٥٦٣٥) ريال سعودي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث