حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630702171

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ شَعبان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670682598/1446
رقم الحكم:4630702171
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670682598 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630702171 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4670682598 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) رقم الهوية (...) رقم الوكالة (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ 1445/05/16هـ الموافق 2023/11/30م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع حبوب وبقوليات) عدد (13) (حبوب وبقوليات)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/05/16هـ الموافق 2023/11/30م بثمن إجمالي قدره (101,602.00) مائة وواحد ألفًا وست مئة واثنان ريال سعودي سدد منه (22,000.00) اثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1445/11/22هـ الموافق 2024/05/30م بمبلغ قدره(101,602.00) مائة وواحد ألفًا وست مئة واثنان ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/11/22هـ الموافق 2024/05/30م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة). وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (79,602.00) تسعة وسبعون ألفًا وست مئة واثنان ريال سعودي، هذه دعواي ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من 1) مطابقة رصيد.2) الحوالات3) الفواتير وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي 06/07/1446ه عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر المشار إليهما بعالية ،حيث حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكالة رقم (...) فيما لم تبين حضور المدعى عليه او من يمثله رقم تبلغه ورقم مهمه التبليغ (782267935)، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة دفع بعدم صفة موكلته، وطلب المدعي وكالة مهلة للرد فأجابته الدائرة لطلبه على أن يقدم رده خلال خمسة أيام، وبالله التوفيق. وفي 28/07/1446هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر المشار اليهم بعالية ، ... وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحة الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره ( 79,602 ) تسعة وسبعون ألفًا وست مئة واثنان ريال. وأجمل المدعى عليه إجابتـه بـصحة الدعوى. وبما أن المدعى عليه أقر بصحة الدعوى وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في 28/07/1446هـ ولأن هذا الإقرار يعد إقرارا قضائيا وفقا للفقرة (1) من المادة (14) من نظام الإثبات، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناء على المادة (17) من ذات النظام. و على المادة (20) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه (...) رقم الهوية (...) بأن يسلم للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (79,602) تسعة وسبعون ألفًا وست مئة واثنان ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث