حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630700682
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٩ شَعبان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670743265/1446
رقم الحكم:4630700682
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670743265 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630700682 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670743265 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (المنتجات الاسمنتية) عدد (2) (1-البلوك الاسمنتي 2-موادالكساره)، وتاريخ ابتداء التعامل 1438/06/22هـ الموافق 2017/03/21م بثمن إجمالي قدره (662,913.53) ست مئة واثنان وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي وثلاثة وخمسون هللة سدد منه (367,928.00) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق على بيع وتوريد المدعي للمدعى عليه المنتجات الاسمنتية البلوك الاسمنتي ومواد الكسارة) ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (سندات التسليم للمنتجات وكشف -1 حساب مصادق عليه المدعى عليه). 2-أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليه لسداد مبلغ المطالبة مما أدى إلى (اللجوء للتقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (29,498.00) تسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (294,985.53) مئتان وأربعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هلله 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (29,498.00) تسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة 28/07/1446ه الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية :(...) سعودية الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفتها وكيله عن شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة بالوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه: (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلاً عن (...) بالوكالة رقم (...) ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم أرسل وكيل المدى عليه مذكرة ونصها " صاحب الفضيلة قاضي الدائرة تم الصلح مع المدعية قبل الجلسة الأولى على تسليمها مبلغ (294،985.53) مئتان وأربعة وتسعون ألفاً وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال وثلاثة وخمسون هللة. نطلب إثبات هذا الصلح وأنه تم قبل الجلسة الأولى حتى لا نتحمل أي تكاليف قضائية." وطلب أطراف الدعوى إنهاء النزاع صلحا، وعليه تقرر بإثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وفق ما هو أدناه لما يلي: الأسباب: ولما كانا طرفا الدعوى قد اتفقا على إبرام صلح بينهما مضمونه " أن المدعى عليها دفعت للمدعية مبلغا قدره (294،985.53) مئتان وأربعة وتسعون ألفاً وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال وثلاثة وخمسون هللة صلحا ثم طلبا من الدائرة إثبات هذا الصلح"، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه، ولما كان الطرفان اصطلحا على ما أشير إليه سابقاً، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: ثبوت الصلح المنعقد بين الطرفين وإجازته وإمضاءه وإلزام الطرفين العمل بموجبه؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.