حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630693635

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ شَعبان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670773386/1446
رقم الحكم:4630693635
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670773386 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630693635 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٧٧٣٣٨٦ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بدعوى ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)للمقاولات) ضد (...)المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٧١٤٤٣٠٠٢) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٨هـ والمنظورة لدى (الدائرة الخامسة) بشأن المطالبة بـغرامات ورسوم ودفعات لم يلتزم بها موكله حسب زعم المدعى عليها في هذه الدعوى وتم الحكم برفض الدعوى وتم تأييد الحكم من محكمة الاسئتناف، والقضية انتهت بحكم نصه " تأييد حكم الدائرة (الخامسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٧/٠٤/١٤٤٦) في القضية رقم (٤٥٧١٤٤٣٠٠٢) القاضي: برفض هذه الدعوى" وذلك حسب الصك رقم (٤٦٣٠٤٧٦٥١٥) وتاريخ ١٤٤٦/٠٦/١هـ, . وطالب بإلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة بمبلغ قدره مبلغ قدره (٦٩,١٢٩.٨٢) تسعة وستون ألفًا ومائة وتسعة وعشرون ريالاً و اثنان وثمانون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر رسمي متمثل في صك حكم رقم (٤٦٣٠٤٧٦٥١٥) وتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٠١هـ . ٢- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة ممهورا بتوقيع الطرفين. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤٦هـ حضر الطرفان وكالة، وفيها سألت المحكمة وكيل المدعي عن دعواه وأدلته فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب أنه تم ارفاق طلب النقض بتاريخ ٣٠/٠٦/١٤٤٦هـ للمحكمة العليا عبر النظام وطلب الحكم برد الدعوى وبعرضها على وكيل المدعي استمهل للاطلاع والتعقيب خلال خمسة أيام. وللمدعى عليه التعقيب خلال مدة مماثلة بذات الآلية . و تشير المحكمة إلى ورود مذكرة من وكيل المدعي ونصها " اولا: لا يستوجب طلب النقض رد الدعوى ولا يخفى على علم فضيلتكم بأن موكلي تكبد اتعاب المحاماة نتيجة الفعل الضار الناشئ من المدعى عليها وهي المسؤولة عنه. ثانيا: لم يقدم ممثل المدعى عليها ما يثبت سداده لطلب النقض وبمحاولة فتح الطلب المرفق في الدعوى الاصلية تظهر رسالة (حدث خطأ ما) ولا نعلم حقيقة هذا الطلب المزعوم من المدعى عليها؟ ثالثا: لا يخفى على علم فضيلتكم بأن الحكم في الدعوى الاصلية لا تنطبق عليه حاالات النقض لدى المحكمة العليا وحدد النظام الحالات التي يقبل فيها النقض وحصرها في (٤) حالات فقط ومما لا شك فيه ان المدعى عليها تعلم بان طلب النقض لا يندرج ضمن الحالات التي حددها النظام وظاهر الحال يثبت ان المدعى عليها تريد اكل اموال موكلي بالباطل ويتضح ذلك من طلبهم في هذه الدعوى بردها ولا يستوجب طلب النقض قبول طلب رد هذه الدعوى. رابعا: نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها تريد اطالة امد التقاضي والتهرب من دفع المبالغ المطالب بها في هذه الدعوى ودفعت بطلب النقض الذي لا اثر له الا اطالة امد التقاضي وايقاع بالغ الضرر على موكلي بحبس منفعة ماله المبذول لنظر القضية الاصلية الى مدة زمنية اخرى قد تصل الى اكثر من عام بسبب طلب النقض المزعوم. ولكل ما سبق ولأن موكلي قد تضرر بتكبد ودفع اتعاب المحاماة في الدعوى الاصلية ولأن الضرر يزال ولأن المدعى عليها هي المتسبب في ذلك ولأن الضرر الاكبر يزال بالضرر الاخف وبتطبيق القاعدة على وقائع الدعوى نجد ان الحكم على المدعى عليها يزيل الضرر الاكبر بتعويض موكلي عن ما تكبده من اتعاب وضررها الاخف (إن وجد) يتمثل في حقها بالرجوع على موكلي باسترداد اتعاب المحاماة ان صحت دعواهم في طلب النقض ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بطلباتنا في هذه الدعوى." وعقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٦هـ حضر الطرفان وكالة، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه بـإلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة بمبلغ قدره (٦٩,١٢٩.٨٢) تسعة وستون ألفًا ومائة وتسعة وعشرون ريالاً و اثنان وثمانون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليهـا إجابتـه بـأنه تم طلب النقض بتاريخ ٣٠/٠٦/١٤٤٦هـ للمحكمة العليا عبر النظام وطلب الحكم برد الدعوى، وأما بالنسبة لطلب المدعي التعويض عن أتعاب المحاماة عن هذه الدعوى ،حيث إن ماهية طلب المدعي يندرج تحت جنس قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وفقا لما نصت عليه المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ- من أن: "كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض"، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوءها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما ثبت خطأ المدعى عليها بإقامتها دعوى ظاهرة البطلان، مما تسبب عنها إلجاء المدعي لتكبد ضرر دفع المال للتعاقد مع محامٍ لدفع هذه الدعوى عنه، وذلك ثابت بموجب العقد بين المحامي والمدعي في هذه الدعوى والمرفق في ملف القضية ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، فإن الدائرة ترى مناسبة المبلغ المدعى به كأتعاب للقضية المقيدة برقم (٤٥٧١٤٤٣٠٠٢) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٨هـ وتلزم المدعى عليها به، ولا يعتد بدفع المدعى عليها بطلب النقض حيث إن طلب النقض لم يرتب عليه النظام إيقاف الدعوى، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٦٩,١٢٩.٨٢) تسعة وستون ألفًا ومائة وتسعة وعشرون ريالاً و اثنان وثمانون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث