حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630725495

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ شَعبان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670852858/1446
رقم الحكم:4630725495
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670852858 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630725495 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670852858 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: بتاريخ 2022/02/15م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها قطع غيار سيارات، عدد (970) عبارة عن شبك امامي، وفلتر تكييف الهواء، وفلتر هواء، وفلتر زيت، ومرشح الهواء، وكتلة الاحتكاك الأمامي يمين ويسار، بثمن إجمالي قدره (354,454.70) ثلاث مئة وأربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وأربعة وخمسون ريال وسبعون هللة، سدد منه (296,503.28) مئتان وستة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة ريال وثمانية وعشرون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (2,650.52) ألفان وست مئة وخمسون ريال واثنان وخمسون هللة تحل بتاريخ 2022/05/11م، ودفعة قدرها (2,528.16) ألفان وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال وستة عشر هللة تحل بتاريخ 2022/05/15م، ودفعة قدرها (3,130.76) ثلاثة آلاف ومائة وثلاثون ريال وستة وسبعون هللة تحل بتاريخ 2022/05/16م، ودفعة قدرها (4,396.68) أربعة آلاف وثلاث مئة وستة وتسعون ريال وثمانية وستون هللة تحل بتاريخ 2022/05/17م، ودفعة قدرها (3,910) ثلاثة آلاف وتسع مئة وعشرة ريال تحل بتاريخ 2022/05/22م، ودفعة قدرها (2,256.76) ألفان ومئتان وستة وخمسون ريال وستة وسبعون هللة تحل بتاريخ 2022/05/25م، ودفعة قدرها (2,078.28) ألفان وثمانية وسبعون ريال وثمانية وعشرون هللة تحل بتاريخ 2022/05/29م، ودفعة قدرها (1,997.32) ألف وتسع مئة وسبعة وتسعون ريال واثنان وثلاثون هللة تحل بتاريخ 2022/06/01م، ودفعة قدرها (685.68) ست مئة وخمسة وثمانون ريال وثمانية وستون هللة تحل بتاريخ 2022/06/07م، ودفعة قدرها (2,577.60) ألفان وخمس مئة وسبعة وسبعون ريال وستون هللة تحل بتاريخ 2022/06/08م، ودفعة قدرها (2,521.72) ألفان وخمس مئة وواحد وعشرون ريال واثنان وسبعون هللة تحل بتاريخ 2022/06/13م، ودفعة قدرها (2,024) ألفان وأربعة وعشرون ريال تحل بتاريخ 2022/06/14م، ودفعة قدرها (2,254) ألفان ومئتان وأربعة وخمسون ريال تحل بتاريخ 2022/06/19م، ودفعة قدرها (2,853.84) ألفان وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريال وأربعة وثمانون هللة تحل بتاريخ 2022/07/03م، ودفعة قدرها (4,765.60) أربعة آلاف وسبع مئة وخمسة وستون ريال وستون هللة تحل بتاريخ 2022/07/03م، ودفعة قدرها (4,679.12) أربعة آلاف وست مئة وتسعة وسبعون ريال واثنا عشر هللة تحل بتاريخ 2022/07/20م، ودفعة قدرها (7,292) سبعة آلاف ومئتان واثنان وتسعون ريال تحل بتاريخ 2022/08/10م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2022/02/15م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (57,952.32) سبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال واثنان وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- نموذج طلب تسهيلات محرر على مطبوعات المدعية، المتضمن تقدم مؤسسة المدعى عليه بطلب تسهيلات لشراء قطع غيار السيارات من المدعية، بمبلغ حد ائتماني قدره (150,000) مئة وخمسون ألف ريال، ممهور بتوقيع المدعى عليه، ومؤرخ في 2022/02/20م. 2- اتفاقية تسهيلات ائتمانية محرر على مطبوعات المدعية المبرمة مع مؤسسة المدعى عليه، المتضمنة شرائه قطع غيار سيارات من المدعية، مذيل بختم المدعى عليها، مؤرخة في 2022/02/15م. 3- مجموعة من الفواتير المحررة على مطبوعات المدعية، المتضمنة شراء المدعى عليه مجموعة من قطع السيارات. 4- مجموعة من بويلصات الشحن. وعليه عقدت المدائرة جلسة، بتاريخ 1446/08/05هـ حضر وكيل المدعية، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقفل باب المرافعة للنطق بالحكم , وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (57,952.32) سبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال واثنان وثلاثون هللة. وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، مما يعد تفريطاً منها بإسقاط حقها في الدفاع عن نفسها، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تمضي معه المحكمة بنظر الدعوى حضورياً، وأما عن طلبها تسليم ثمن المبيع، وتقديمها في ذلك اتفاقية تسهيلات ائتمانية، مذيلة بختم المدعى عليها، وكذلك فواتير وبوليصة شحن، ولجميع ما قدمته المدعية مع عدم حضور المدعى عليه لتقديم الجواب على الدعوى رغم تبلغه بها كافي لثبوت الحق الذي تدعيه المدعية، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات وكذلك المادة (29) من ذات النظام، يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية في المطالبة، مما تنتهي معه المدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه / (...) ، هوية وطنية رقم (...) ، بأن يدفع للمدعية / شركة (...) المحدودة ، سجل تجاري رقم (...) ، مبلغًا قدره (57,952.32) سبعة وخمسون ألفاً وتسعمائة واثنان وخمسون ريالاً واثنان وثلاثون هللة ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث