حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630713644
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ شَعبان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670577918/1446
رقم الحكم:4630713644
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670577918 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630713644 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٧٧٩١٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بدعوى ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة توريد وتركيب أعمال كهرباء، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٩هـ ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٦٧,٣٢٥.٠٠) مائة وسبعة وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٥٣,٩٢٦.٠٠) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وتسع مئة وستة وعشرون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٧١,٠٨٨.٩٥) واحد وسبعون ألفًا وثمانية وثمانون ريال و خمسة وتسعون هللة، والمتبقي (٨٢,٨٣٧.٤٠) اثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال و أربعون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٥٣,٩٢٦.٣٥) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وتسع مئة وستة وعشرون ريال و خمسة وثلاثون هللة. ٢- أضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: دفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٢,٨٣٧.٠٠) اثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٢٨٣.٠٠) ثمانية آلاف ومئتان وثلاثة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: ١- أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها موجهه لمؤسسة المدعي بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٤م، موقعة من الطرفين. ٢- ثلاثة فواتير على مطبوعات المدعي مترجمة من مكتب (...) ممهورة بختم الطرفين. وعليه عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٦/٠٨/٠٣هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال إلى صحيفة الدعوى وحصر طلباته وبيناته بما هو وارد فيها، كما قرر اكتفاءه بما قدمه، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للفصل فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبيناً على ما يلي. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن وكيل المدعي قد أقام دعواه يطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٢,٨٣٧.٠٠) اثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٢٨٣.٠٠) ثمانية آلاف ومئتان وثلاثة وثمانون ريال، ولما كانت العلاقة بينهما تنتظم بعقد المقاولات، وحيث إن المنظم قد حصر اختصاص هذه المحكمة بمنصوص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية؛ فإن هذه المحكمة تكون مختصةً بنظر هذه القضية استنادًا إليها، وأما عن موضوع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعى قد تقدم ببينته على دعواه وهي أمر شراء بقيمة قدرها بمبلغ وقدره (١٦٧,٣٢٥) مائة وسبعة وستون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال صادرة من المدعى عليها وأرفق معها فاتورة صادرة من موكله ولكون أمر الشراء يقوم مقام العقد إذا ألحق به ما يثبت الالتزام بما فيه من توريد أو تنفيذ أو غيره، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى رغم تبلغها بهذه الدعوى وجلستها مما يعد تفريطًا منها واستنادًا إلى المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، فإنه يكون من الثابت للمحكمة استحقاق المدعي لما يطلب، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن طلبه مصروفات التقاضي وبما أن الأساس الذي تنطلق منه المحكمة في الحكم بالتعويض عن الضرر هو ما نصت عليه المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، وبناءً عليه تثبت أركان المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ والضرر ووجود علاقة سببية بينهما، وبتأمل المحكمة للدعوى فإنه يظهر ركن الخطأ جليًّا بقيام المدعى عليها بالمماطلة في أداء الحق الذي ثبت عليها حتى أقامت المدعية دعواها بعد إخطارها، وكذلك ثبت ركن الضرر وهو ثبوت قيام المدعية بالتعاقد مع محامٍ لمتابعة الدعوى والحصول على حقها، كما أن العلاقة السببية ثابتة بناءً على ذلك، وبالتالي لا تثريب على المدعية في المطالبة بأتعاب المحاماة استنادًا لما سبق بيانه، إلا أن المحكمة -بما لها من سلطة تقديرية- لا تحكم للمدعية بالأتعاب التي تطالب بها، بل لابد أن تكون الأتعاب في حدود المعقول مع مراعاة جسامة الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة، وهذا ما أكدته المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ويكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لجزء من أضرار التقاضي، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: وبناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات (...) أن تسلم للمدعي (...) هوية (...) مبلغًا وقدره (٨٢,٨٣٧) اثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريالًا. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات (...) أن تسلم للمدعي (...) هوية (...) مبلغًا وقدره (٤,٢٤١.٥٠) أربعة آلاف ومئتان وواحد وأربعون ريالًا وخمسون هللة قيمة مصروفات التقاضي.