حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630700550

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٧ شَعبان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670674174/1446
رقم الحكم:4630700550
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670674174 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630700550 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4670674174 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من موكلته ضد المدعى عليها، المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (439432901) وتاريخ (15/10/1443هـ)، والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة)، وقد قضت الدائرة الموقرة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (731,175) سبعمائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون دولارًا إلى موكلته، وذكرت في منطوق الحكم ما نصه: "حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام، المؤرخ في (22/02/1444هـ)، والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها، شركة (...) للمقاولات، بموجب سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع للمدعية، شركة (...) المحدودة، بموجب سجل تجاري رقم (...) ، مبلغًا وقدره (731,175 دولارًا سبعمائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون دولارًا ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات." وذلك حسب الصك رقم (4430245302) وتاريخ (12/04/1444هـ). وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة الأتعاب، وهي (274,190) مئتان وأربعة وسبعون ألفًا ومائة وتسعون ريالًا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر رسمي متمثل صك حكم صادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام برقم (4430245302) وتاريخ 12/04/1444هـ في القضية رقم (439432901). 2- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة صادر على مطبوعات شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية بتاريخ 15/ 10/ 1443هـ بين شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية وبين المدعية ممهور بتوقيع منسوب لأطراف العقد. ثم عقدت المحكمة جلسة في 15/07/1446هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما تضمنه أعلاه. وبسؤاله عن بيناته أحال على المرفقات. عليه جرى إحالة الأطراف لتبادل المذكرات من خلال النظام لتقديم الجواب. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 22/07/1446هـ ذكر فيها: ما أشارت له المدعية من إقامة الدعوى القضائية رقم (439432901) ضد موكلته وانتهائها بحكم محكمة الاستئناف رقم (4430245302) صحيح، إلا أن دعواها كانت تطالب بإلزام موكله بمبلغ (14,508,651) دولارًا، بحجة أن موكلته، كمقاول رئيسي، منعها من تحصيل مستحقاتها بسبب تسوية أبرمها مع (...) دون موافقتها. وقد تبين للمحكمة عدم صحة هذا الادعاء، حيث ثبت أن (...) سحبت المشروع من موكلته بسبب إخلال المدعية بتنفيذه، وأن العقد بين الطرفين يمنح موكلته حق إنهاء العقد في حال ورود إشعار بتقصير المدعية. بناءً على ذلك، قضت المحكمة بصحة تصرف موكلته في إبرام التسوية، مما يؤكد أن الدعوى الأصلية كانت قائمة على سبب غير صحيح، وبالتالي لا تستحق المدعية أي تعويض، وأما المبلغ المحكوم به، فهو مبلغ التسوية الذي أقرت به المحكمة، ولم تجحده موكلته أو تماطل في أدائه، بل أبدت استعدادها لدفعه فور إتمام التسوية. إلا أن المدعية رفضت استلامه وطالبت بكامل مستحقات العقد، مما يؤكد أنها هي من لجأت للقضاء بالمطالبة بما لا تستحق. وطالب برفض دعوى المدعية. ثم وردت مذكرة من المدعي وكالة بتاريخ 27/ 07/ 1446هـ ذكر فيها: أن ما ورد في دفع المدعى عليها غير صحيح حيث إنها في محضر الجلسة بتاريخ 16/11/1443هـ ذكرت بأنها قد سلمت المبالغ إلى موكلته وهذا مخالف للواقع وعند مطالبتها في الجلسة التي تليها بتاريخ 05/01/ هـ 1444عن ما يثبت السداد تراجعت المدعية وأقرت بأنها لم تسلم المبلغ مما يدل على التحايل الصريح التي تقوم به المدعى عليها للتهرب من دفع المبلغ المستحق. وأكد على طلبه في صحيفة الدعوى. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 28 /07 /1446هـ. وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (274,190) مئتان وأربعة وسبعون ألفًا ومائة وتسعون ريالًا لقاء قيمة الأتعاب في القضية السابقة، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته بأن الدعوى الأصلية كانت قائمة على سبب غير صحيح، وبالتالي لا تستحق المدعية أية تعويض عن ذلك. وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة والحكم السابق المقدم في الدعوى، وحيث أن الثابت أنه لم يحكم للمدعية بمطالبتها الأصلية وقدرها (14,508,651.04) أربعة عشر مليوناً وخمسمائة وثمانية آلاف وستمائة وواحد وخمسون دولاراً، وبما أن المحكمة انتهت إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (731,175) سبعمائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون دولارًا ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وتأيد هذا الحكم من قبل الاستئناف، وحيث أن ما انتهت إليه المحكمة هو ما أقر به المدعى عليه وكالة في الدعوى السابقة، وبما أن التعويض يقوم على أركان ثلاثة: (الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينمها)، ولمّا لم يثبت للمحكمة خطأ المدعى عليها وممطالتها لما تدعيه المدعية، وحيث لم يحكم للمدعية بكامل مطالبتها في الدعوى السابقة؛ الأمر الذي تتبين معه الحكمة عدم ثبوت ركن الخطأ للحكم بالتعويض للمدعية، وعليه فإنها تنتهي إلى رفض الدعوى وفق المنطوق أدناه، وبه تقضي وتحكم. نص الحكم: حكمت المحكمة برفض الدعوى المقدمة المدعية/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) ، ضد المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) . والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث