حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630712875

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شَعبان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٦٧٠٧٤٠٢٦٤/١٤٤٦
رقم الحكم:4630712875
سنة الحكم:١٤٤٦

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670740264لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630712875 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٧٤٠٢٦٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنها تقدمت وكيلة المدعية بدعوى ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد استهلاكية عددها (١٢)، بثمن إجمالي قدره (١٣,٣٤٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال، سدد منه (٨,٢٣١.٠٠) ثمانية آلاف ومئتان وواحد وثلاثون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي. وطالبت بـ: إلزام المدعى عليها بـ: تسليم الثمن وقدره (٥,١٠٩.٠٠) خمسة آلاف ومائة وتسعة ريال. وقدمت سنداً لطلبها الآتي: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية موجهه للمدعى عليها الفترة من تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠١م إلى ٢٠٢٤/٠٨/٢٦م، متضمن ختم المدعى عليها بصحة الرصيد. وعليه عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/٢٩هـ، وفيها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وذكرت أنها حصرت المطالبة بالثمن دون المطالبة بالتعويض عن أضرار تقاضي. وبسؤال وكيلة المدعية عن بينتها على صحة الدعوى؟ أجابت قائلةً: "بينتي مطابقة الرصيد". وبالاطلاع على ما جرى إرفاقه تبين أن المحرر الذي به ختم المدعى عليه هو صادرٌ من مصنع (...) ومتضمن للمبلغ المدعى به، وجرى من الدائرة القضائية الاستعلام عن الشركة المدعية عبر موقع وزارة التجارة وتبين أن من السجلات الفرعية للمدعية المصنع المشار إليه آنفًا باسم (مصنع (...)) سجل رقم (...). ونظرًا لصلاحية القضية للحكم فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى، ولأن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بـ: تسليم المتبقي من الثمن وقدره (٥,١٠٩.٠٠) خمسة آلاف ومائة وتسعة ريال. بناء على المادة الثالثة من نظام الإثبات ،ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية قيام الدعوى على بينة صحيحة ومعتبرة، ولأن البينة التي قُدمت من وكيل المدعية والمتمثل في مطابقة الرصيد المتضمن ختم المدعى عليها تعتبر محررًا له حجيته واعتباره استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولأن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى يُضعف جانبها، و لما ورد في(٢١) من نظام الإثبات والمادة (٥٧) من نظام المرافعات والمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية: شركة (...) الصناعية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم:(...)، مبلغًا وقدره (٥,١٠٩.٠٠) خمسة آلاف ومائة وتسعة ريالات. هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت والله أعلم وأحكم، وهذا الحكم يعد قطعياً غير قابل للاعتراض بناء على المادة (١ / ٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ١٥٤٤ / ت في ٢٥ / ١١ / ١٤٤١ هـ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث