حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630695512
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ شَعبان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٦٧٠٦١٦٧٣٣/١٤٤٦
رقم الحكم:4630695512
سنة الحكم:١٤٤٦
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670616733لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630695512 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٦١٦٧٣٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم ممثل المدعية بدعوى ذكر فيها: (إنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية ولحوم) عدد (١) (الكميات حسب طلب المدعى علية بالطلبية)،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٢,٣٥١.٠٢) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالاً واثنان هللةً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد مبلغ قدره (٣٢,٣٥١.٠٢) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالاً واثنان هللةً وآلية التوريد بين الطرفين (بيع لحوم مجمدة ومبردة للطرف الثاني)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد حساب من الطرف الثاني).) وطالب بـ(إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن مبلغ قدره (٣٢,٣٥١.٠٢) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالاً واثنان هللةً) وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقية فتح حساب آجل على مطبوعات المدعية ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١م على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠١م إلى ٢٠٢٤/٠٧/١٨م على مطبوعات المدعية. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٠٥هـ. (حضر ممثل المدعية، كما حضرت المدعى عليها وكالة، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة أقرت بمبلغ المطالبة كاملًا ولم تنكر منه شيئًا وأن موكلتها تصالحت مع المدعية على أن تسلمها المبلغ المطالب به كاملًا فورًا). وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان ممثل المدعية وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن مبلغ قدره (٣٢,٣٥١.٠٢) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالاً واثنان هللةً، وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في: (إقرارها بصحة المطالبة)، وبما أن محل طلب ممثل المدعية يمثل ثمن توريد المبيع الموصوف في الدعوى، وبما أن طرفي النزاع تاجرين ومحل النزاع عمل تجاري، وبما أن المدعى عليها وكالة أقرت بمبلغ المطالبة، واستناداً على الفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات، والمادة (١٧) من ذات النظام، يكون الثابت من وقائع الدعوى استحقاق المدعية لما طالبت به، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) أن تسلم للمدعية/ شركة (...) للأغذية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٣٢,٣٥١.٠٢) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالاً واثنان هللةً، والله الموفق.