حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 452001618

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ شَعبان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:461001971/1446
رقم الحكم:452001618
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461001971 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 452001618 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦١٠٠١٩٧١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم (...) بموحب الوكالة رقم (...) بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لموكلته شركة (...) سجل تجاري رقم (...)؛ حيث إن الشركة حصلت على قروض من بعض البنوك ولكن بسبب تأثر قطاع الانشاءات اثرت على مبيعات الشركة مما اثر على عدم قدرة المؤسسة على سداد الديون خلال الفترات المحددة لها وفقا للتعاقدات المبرمة مع البنوك والموردين ثم بدأت طلبات التنفيذ وإيقاف الخدمات والسجلات التجارية والحسابات البنكية عام ١٤٣٧هـ مما أدى لتوقف النشاط نهائيا ثم صدر امر حبس ضد المدير بتاريخ ١٤/١٠/١٤٣٧هـ وقد تراكمت التزامات على الشركة من ضمنها ديون لصالح بنك (...) وبنك (...)، ولم تنتظر البنوك لحين تخطى هذه المرحلة الصعبة حيث قامت بالتوجه الى مقام محكمة التنفيذ على سندات لأمر والتي كضمان لهم ، مما أدى الى تأييد تلك القرارات والتبعية تم إيقاف خدمات الشركة وتعطيل حركة الشركة من البيع والشراء لسداد الالتزامات، وفي سبيل نظر الطلب عقدت الدائرة جلسة هذا اليوم بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٦هـ ، وفيها افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد، وحضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدينة مقدمة الطلب بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤاله عن طلب موكلته، فأجاب بأنه يطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لموكلته شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)؛ وبعد اطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته، خلت للمداولة ورأت صلاحية الطلب للفصل فيه والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على صحيفة طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي والمستندات المقدمة فيه، ولما كانت المدينة تطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وقواعده، وحيث نصّت المادة (٥) من لائحة المعلومات والوثائق على أنه يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، المقدم من المدين، عدة أمور منها: أ- عقد التأسيس أو النظام الأساس وتعديلات كل منها إن وجدت، والدائرة بتفحصها للطلب المقدم لم يتبين إرفاق المدين لعقد التأسيس الأساس حيث أرفق عقد تأسيس معدل فقط، كما أن مقدم الطلب لم يرفق السندات التنفيذية المبني عليها قرارات التنفيذ للدائنين المذكورين عدا الدائنين شركة (...) والشركة (...) المحدودة، وقد تضمنت المادة الخامسة من لائحة المعلومات والوثائق على وجوب تقديم بعض المعلومات والوثائق منها السندات التنفيذية منها ما نص الحاجة منها:" يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراء التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، المقدم من المدين، ما يأتي: ي- بيان بالدعاوى والإجراءات القضائية والأحكام والسندات التنفيذية المتعلقة بالمدين والمستندات المؤيدة لذلك."، وبما أن الطلب خلا مما سبق، وعليه فإن الطلب غير مكتمل ويتعين رفضه، بحسبان ما نصّت عليه الفقرة (ب) من المادة (٢/٤٧) من نظام الإفلاس. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي رقم (٤٦١٠٠١٩٧١) المقدم من شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث