حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630717851
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ شَعبان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670802834/1446
رقم الحكم:4630717851
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670802834 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630717851 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٨٠٢٨٣٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم بتوريد "منتجات أدوات ومستلزمات حيوانات اليفة"، وبتاريخ: ٠٩/٠٥/٢٠٢٤م، قامت موكلته ببدء التوريد على أن تقوم المدعى عليها بسداد قيمة المنتجات عند إصدار الفاتورة، ولم تلتزم المدعى عليها بذلك. وطالب بإلزام المدعى عليها مبلغ وقدره (٢,١٠٧.٢٦) ألفان ومائة وسبعة ريالات وستة وعشرون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: محر عادي متمثل في مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات مؤسسة (...) بتاريخ ٠٨/ ٠٦/ ٢٠٢٤م متضمن لمبلغ المطالبة محل الدعوى وممهورة بتوقيع وختم مصادرة منسوبة للمؤسسة. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ٠٤ /٠٨ /١٤٤٦هـ. وفيها حضر المدعي وكالة كما تبين عدم حضور من المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى وحصر طلباته وبيناته بما هو وارد فيها، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها مبلغ وقدره (٢,١٠٧.٢٦) ألفان ومائة وسبعة ريالات وستة وعشرون هللة لقاء قيمة البضاعة الموردة للمدعى عليه، وحيث إن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات صحة دعواه مطابقة الرصيد المشار إليها أعلاه والممهورة بختم المدعى عليه، واستنادا إلى الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم وفائها والبراءة منها، ونظراً لتخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها فقد أسقط حقها في الدفاع، وعدت الدعوى حضورية في حقه استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ويكون ثابتا للمحكمة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة محل الدعوى مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه(...) (...) أن يسلم للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد (...) مبلغًا وقدره (٢,١٠٧.٢٦) ألفان ومائة وسبعة ريالات وستة وعشرون هللة.