حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630698986

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٦ شَعبان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670738518/1446
رقم الحكم:4630698986
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670738518 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630698986 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٧٣٨٥١٨ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكله قام بإبرام عقد مضاربة مع المدعى عليه بتاريخ ١٨/ ٠٥/ ١٤٤١هـ، وذلك بأن يدفع المدعي مبلغا وقدره: مائة ألف ريال (١٠٠,٠٠٠)، على أن يقوم المدعى عليه بالاستثمار والمتاجرة في الذهب، ونصيب المدعي من الربح نسبة سبعون بالمائة (٧٠%)، وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره: مائة ألف ريال (١٠٠,٠٠٠)، وأرفق مع دعواه العقد محل الشراكة وكشف حساب بالمبلغ المدعى به، وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها انضم وكيل المدعي: (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ:١٨/٥/١٤٤٧هـ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٧/٦/١٤٤٩هـ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وانتهى الى طلب الزام المدعى عليه برد رأس المال والبالغ قدره مائة ألف ريال (١٠٠.٠٠٠)، وذلك مقابل عقد شراكة مع المدعى عليه بموجب العقد المرفق بملف الدعوى اذ أن المدعى عليه استلم المبلغ واصبح لا يتجاوب مع موكله كما أنه اخطر المدعى عليه بطلب رد رأس المال حسب المرفق، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث أن العقد محل الدعوى عقد مضاربة مما ينعقد اختصاص المحاكم التجارية بنظرها وفقًا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وأما من حيث الموضوع وبما أن المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره: مائة ألف ريال (١٠٠,٠٠٠)، وبما أن المدعى عليه قد تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقاً لمهمة التبليغ الإلكتروني برقم: (...)، ولما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وحيث أن وكيل المدعي قدم لإثبات دعوى موكله عقد الشراكة بين الطرفين برقم: (...) والمؤرخ في ١٨/٠٥/ ١٤٤١هـ، والممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليه، والمنصوص فيه على استلامه لرأس المال عبر حوالة، كما قدم كشف حساب تضمن: حوالة من المدعي إلى المدعى عليه بمبلغ وقدره: مائة ألف ريال (١٠٠,٠٠٠)، وحيث إن المدعى عليه قد تغيب عن الجلسة رغم تبلغه فإن هذا مما يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن التواقيع والأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة -التاسعة والعشرون- من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولما نصت عليه المادة -الحادية والستون بعد الخمسمائة- من نظام المعاملات المدنية على أنه: "ينتهي عقد المضاربة بانقضاء الأجل إذا كان العقد معين المدة، أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله" كما نصت الفقرة الأولى من المادة -الرابعة والستون بعد الخمسمائة- من ذات النظام على أنه: "يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة"، ولما كان الأصل هو سلامة رأس المال، ولانتهاء مدة العقد وإخطار المدعى عليه بذلك، فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائه على نحو ما ورد في المنطوق أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره: مائة ألف ريال (١٠٠.٠٠٠)، للمدعي / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم ابتدائي قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث