حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630702395
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ شَعبان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670790629/1446
رقم الحكم:4630702395
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670790629 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630702395 التاريخ: ٥ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٧٩٠٦٢٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: أنه بتاريخ ٠٥\٠٤\١٤٤٦هـ الموافق ٠٨\١٠\٢٠٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية متنوعة، بثمن إجمالي قدره (١٦,٠٤٢) ستة عشر ألف واثنان وأربعون ريال سدد منه (٢,٨٠٠) ألفان وثمان مئة ريال ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ٠٦\٠٥\١٤٤٦هـ الموافق٠٨\١١\٢٠٢٤م بمبلغ قدره(١٦,٠٤٢) ستة عشر ألف واثنان وأربعون ريال ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٥\٠٤\١٤٤٦هـ الموافق ٠٨\١٠\٢٠٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى الفواتير، وأضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى الالتجاء إلى توكيل محامي ،وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (١٣,٢٤٢) ثلاثة عشر ألف ومئتان واثنان وأربعون ريال ،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٦٤٨) ألفان وست مئة وثمانية وأربعون ريال .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١-محرر عادي متمثل في كشف الحساب من تاريخ ١٢\٠١\٢٠٢٣م إلى تاريخ ١٢\٠٤\٢٠٢٤م ،المتضمن مبلغ وقدره(١٣,٢٤٢)ثلاثة عشر ألف ومائتان واثنان واربعون ريال.٢-محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (...) وتاريخ ٠٥\٠٤\١٤٤٦هـ ،على مطبوعات مؤسسة المدعي، بمبلغ وقدره (٢٩٨)مائتان وثمانية وتسعون ريال والممهورة بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه . ٣-محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (...) وتاريخ ٠٥\٠٤\١٤٤٦هـ ،على مطبوعات مؤسسة المدعي ،بمبلغ وقدره (١٥,٧٤٤) خمسة عشر ألف وسبعمائة وأربعة واربعون ريال والممهورة بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه. ٤-محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ ٢٠\٠٦\١٤٤٦هـ ،والمبرم بين المدعي و (...) ،و الممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعليه عقدت الدائرة جلسة بتاريخ٢٩\٠٧\١٤٤٦هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها وكيل المدعي والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى والمرفقة في ملف القضية وبطلب البينه على دعواه قدم عدد من الفواتير وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بـإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (١٣,٢٤٢) ثلاثة عشر ألف ومئتان واثنان وأربعون ريال ،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٦٤٨) ألفان وست مئة وثمانية وأربعون ريال، وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليه وذلك استناداً للفقرة (أ/١) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن المحكمة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، أما عن طلبه بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (١٣,٢٤٢) ثلاثة عشر ألف ومئتان واثنان وأربعون ريال وذلك لبيع المدعي مواد غذائية للمدعى عليه، ومن ثم قدم وكيل المدعي بينة موكلة على استحقاقه لمبلغ المطالبة فاتورة برقم (...) والمؤرخة في ٠٥\٠٤\١٤٤٦هـ بمبلغ وقدره (٢٩٨)مائتان وثمانية وتسعون ريال، وفاتورة برقم (...) المؤرخة في ٠٥\٠٤\١٤٤٦هـ بمبلغ وقدره (١٥,٧٤٤) خمسة عشر ألف وسبعمائة وأربعة واربعون ريال والممهورة بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه ،ولأن البينة المقدمة تعد حجة على المدعى عليه استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليه تبلغ ولم يقدم مذكرةً بدفاعه، ولم ينازع في الدعوى ومستنداتها، ولم ينازع في استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة من عدمه، وأسقط حقه في الدفاع مما تنهض معة دعوى المدعي وأما عن اتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" وحيث أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسره دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعي إلى طلبه وتنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع له عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (١٠٠٠) الف ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع مبلغ (١٤,٢٤٢) أربعة عشر ألف ومئتان واثنان وأربعون ريال لصالح المدعي (...) هوية وطنية رقم (...).