حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630623564

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ شَعبان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670537423/1446
رقم الحكم:4630623564
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670537423 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630623564 التاريخ: ٥ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٣٧٤٢٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (سيارات ماركة (...)) عدد (٢٣) (سيارات ماركة (...))،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٢م بثمن إجمالي قدره (٨٣٨,٩٨٩.٠٠) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين هي: (التسليم بموجب محضر استلام موقع من ممثلي الطرفين)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب واتفاقية توريد السيارات و أمر شراء)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد؛ وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٨/٦/١٤٤٦ه موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٨٣٨.٩٨٩ريال تمثل قيمة توريد سيارات لصالح المدعى عليها ، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي: عقد موقع ومختوم من المدعى عليها ومصادق عليه من الغرفة التجارية وكشف حساب صادر من المدعية وسندات يثبت من خلالها تسليم البضاعة للمدعى عليها وسند لأمر محرر بتاريخ ١٢/ ١٢/ ٢٠٢٣م ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن المبلغ محل المطالبة مستقر في ذمة موكلته غير أنه يطلب الصلح مع المدعية وبعرض الصلح على وكيل المدعية ذكر بأنه لا مانع من ذلك؛ ثم طلب وكيل المدعى عليها مهلة للاتفاق على بنود يقوم عليها الصلح بين الطرفين، فقبلت الدائرة ذلك وعليه جرى تأجيل الجلسة لإمهال الطرفين، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم(...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٨٣٨.٩٨٩ريال تمثل قيمة توريد سيارات لصالح المدعى عليها ، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي: عقد موقع ومختوم من المدعى عليها ومصادق عليه من الغرفة التجارية وكشف حساب صادر من المدعية وسندات يثبت من خلالها تسليم البضاعة للمدعى عليها وسند لأمر محرر بتاريخ ١٢/ ١٢/ ٢٠٢٣م ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن المبلغ محل المطالبة مستقر في ذمة موكلته غير انه يطلب الصلح مع المدعية وبعرض الصلح على وكيل المدعية ذكر بأنه قد جرى إرسال مسودة من الصلح ولم يتم قبولها من موكلته، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٨٣٨.٩٨٩ريال تمثل قيمة توريد سيارات لصالح المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها والذي له حق الإقرار قد أقر بأن المبلغ المترتب في ذمة موكلته هو المبلغ المشار إليه آنفاً، وبما أن المدعي وكالة قد حصر دعواه على ما أقر به وكيل المدعى عليها، وبما أن الإقرار حجة على المقر وهو حجة بذاته عليه؛ يظهر أثره في ثبوت الحق الُمقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق ، وحيث أنه يجب الحكم بالإقرار، وبما أن العاقل المكلف شرعاً لا يمكن أن يقر على نفسه ما ليس داخل في ذمته إذا لا يتصور قبول ذلك، وبما أن المادة السابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن : "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة." مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالسداد، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٨٣٨.٩٨٩) ثمانمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ريال ، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث