حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630680058
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ شَعبان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670410249/1446
رقم الحكم:4630680058
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670410249 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630680058 التاريخ: ٤ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤١٠٢٤٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعين بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعين للمدعى عليها معدات وقوى عاملة لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٦,٣٥٨,٥٧٧.٠٠) ستة ملايين وثلاث مئة وثمانية وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة سدد منه (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال والمبالغ حالة السداد هي (٤,٨٥٨,٥٧٧.٠٠) أربعة ملايين وثمان مئة وثمانية وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٩هـ ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليها، المتمثل في (الاضطرار للجوء للمحكمة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٢هـ، مما تسبب بـتوكيل محامي والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم الوفاء بالأجرة) ومقدار التعويض المطلوب (٢٨٦,٠٠٠.٠٠) مئتان وستة وثمانون ألفًا ريال ٢- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٥هــ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره ( ٤,٢٥٨,٥٧٧.١٣ ) أربعة ملايين ومائتين و ثمانية وخمسين ألف وخمسمائة سبعة وسبعين ريال وثلاث عشرة هللة، و إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٨٦,٠٠٠.٠٠) مئتان وستة وثمانون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- محرر عادي متمثل في مصادقة متضمنة المبلغ الإجمالي ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في عقد خدمات قانونية وممهورا بتوقيع الطرفين. ٣- محرر عادي متمثل في حصر الإرث. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعين فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعين يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا قدره (٤.٢٥٨.٥٧٧.١٣) أربعة ملايين ومائتين و ثمانية وخمسين ألف وخمسمائة سبعة وسبعين ريال وثلاث عشرة هللة، وذلك يمثل المبلغ المتبقي للمدعين مقابل أجرة العمالة للمدعى عليها من قبل مورثهم، و إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٨٦,٠٠٠.٠٠) مئتان وستة وثمانون ألف ريال. وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تمضي معه المحكمة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعين بينة موكليه التي تمثلت في مصادقة رصيد متضمنة لمبلغ قدره (٦,٣٥٨,٥٧٧.١٣) ستة ملايين وثلاث مئة وثمانية وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريالًا وثلاثة عشرة هللة، الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، مما يجعل هذه البينة خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وبما أنه لم يحضر عن المدعى عليها من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينات والاعتداد بها؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم للمدعين بمبلغ المطالبة وفق أنصبتهم الشرعية بحسب حصر الإرث المرفق في ملف القضية. وأما عن طلبه بأتعاب المحاماة وحيث لم يقدم وكيل المدعين ما يثبت غرم موكليه لأتعاب المحاماة فلم تكتمل بذلك أركان التعويض؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بالآتي : أولًا: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٥٣٩,٨٤١.٨٩) خمسمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وواحد وأربعون ريالًا وتسعة وثمانون هللة. والمدعي/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٥٣٩,٨٤١.٨٩) خمسمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وواحد وأربعون ريالًا وتسعة وثمانون هللة. والمدعية/ (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٢٦٩,٩٢٠.٩٤) مائتان وتسعة وستون ألفًا وتسعمائة وعشرون ريالًا وأربعة وتسعون هللة. والمدعية/ (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٢٦٩,٩٢٠.٩٤) مائتان وتسعة وستون ألفًا وتسعمائة وعشرون ريالًا وأربعة وتسعون هللة. والمدعي/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٥٣٩.٨٤١.٨٩) خمسمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وواحد وأربعون ريالًا وتسعة وثمانون هللة. والمدعي/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٥٣٩,٨٤١.٨٩) خمسمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وواحد وأربعون ريالًا وتسعة وثمانون هللة. والمدعية/ (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٢٦٩,٩٢٠.٩٤) مائتان وتسعة وستون ألفًا وتسعمائة وعشرون ريالًا وأربعة وتسعون هللة. والمدعية/ (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٢٦٩,٩٢٠.٩٤) مائتان وتسعة وستون ألفًا وتسعمائة وعشرون ريالًا وأربعة وتسعون هللة. والمدعي/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٥٣٩,٨٤١.٨٩) خمسمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وواحد وأربعون ريالًا وتسعة وثمانون هللة. والمدعية/(...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٢٦٩,٩٢٠.٩٤) مائتان وتسعة وستون ألفًا وتسعمائة وعشرون ريالًا وأربعة وتسعون هللة. والمدعي/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٥٣٩,٨٤١.٨٩) خمسمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وواحد وأربعون ريالًا وتسعة وثمانون هللة. والمدعية/ (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٢٦٩,٩٢٠.٩٤) مائتان وتسعة وستون ألفًا وتسعمائة وعشرون ريالًا وأربعة وتسعون هللة. ثانيًا: رفض طلب المدعين لأتعاب المحاماة. وبالله التوفيق.