حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4630659389

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٣ شَعبان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670758985/1446
رقم الحكم:4630659389
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670758985 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630659389 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٧٥٨٩٨٥ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) التجارية شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلته وردت للمدعى عليه (اكسسورات وشواحن للهواتف) بمبلغ قدره: مائتان وأربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وسبعة وخمسون ريال (٢٣٤.٨٥٧)، سدد منها مبلغاً قدره: واحد وستون ألف وثلاث ريالات (٦١.٠٠٣)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي وقدره: مائة وثلاثة وسبعون ألف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال (١٧٣.٨٥٤)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي ،وفيها انضم وكيل المدعي : (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ، بموجب الوكالة رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ:(...)، وأنها صادرة من (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...)بتاريخ (...) والموكَل بها من (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته مالك مؤسسة "مؤسسة (...) للتجارة ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ: (...)، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى المتضمنة المطالبة بقيمة توريد بضاعة تتضمن اكسسوارات وشواحن للهواتف، وبسؤاله عن بينته أحال على كشف الحساب وعلى المحادثة عبر الواتساب، وباطلاع الدائرة عليها سألته هل لديه مزيد بينة على ما قدم فأجاب بأن لديه مزيد بينة وهي الحوالات الواردة لموكله من المدعى عليها، ثم قدمها أمام الدائرة عبر الطلبات، وقرر اكتفاءه بما قدم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره: مائة وثلاثة وسبعون ألف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال (١٧٣.٨٥٤)، وذلك مقابل توريد (اكسسورات وشواحن للهواتف) للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...)، مما قررت معه الدائرة السير في نظر الدعوى والحكم حضوريا بحقها، لما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعي حصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليها بدفع: مائة وثلاثة وسبعون ألف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال (١٧٣.٨٥٤)، وبما أن وكيل المدعي قدم لإثبات دعوى موكله كشف الحساب الصادر من موكله والمتضمن مبلغ المطالبة، وعدة فواتير، وبما أن المدعى عليها قد تغيبت عن الجلسة رغم تبلغها مما يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائه على نحو ما ورد في المنطوق أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مائة وثلاثة وسبعون ألفا وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال (١٧٣٨٥٤)، لما هو موضح بالأسباب، وللمحكوم عليه حق الاعتراض على هذا الحكم الكترونيا أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة منه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث