حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630683186

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ شَعبان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670765085/1446
رقم الحكم:4630683186
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670765085 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630683186 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٧٦٥٠٨٥ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بدعوى ذكر فيها: تم بتاريخ ٠٧\٠٧\١٤٣٩هـ الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها على شراء المدعي مواد بناء من المدعي عليها بمبلغ قيمته (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين ريال، على أن تدفع المدعية مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال كمبلغ تأمين لنفاذ العقد، وبتاريخ ٠٨\٠٧\١٤٣٩هـ سدد المدعي بشكل نقدي مبلغ قدره (٢٧٥,٠٠٠) مائتان وخمسة وسبعون ألف ريال، وبتاريخ ١٠\٠٧\١٤٣٩هـ سدد المدعي بشكل نقدي مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبتاريخ ١١\٠٧\١٤٣٩هـ سدد المدعي بشكل نقدي مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وبذلك يكون المدعي سدد للمدعى عليها مبلغ قدرها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، ثم تبين للمدعي بعد ذلك أن لا وجود للمدعى عليها على أرض الواقع، وذلك عند مطالبة الشركاء في الشركة المتفق معهم على شراء المواد، الذين لم يتجابوا مع المدعي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـرد الثمن المسلم وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في: ١-اتفاق شراء بالأجل بتاريخ ٠٧\٠٧\١٤٣٩هـ على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين المدعى عليها ومؤسسة (...) والممهور بتوقيع الطرفين وختم منسوب لمؤسسة (...)٢-سندات قبض على مطبوعات المدعى عليها من تاريخ ٠٨\٠٧\١٤٣٩هـ إلى تاريخ ١٠\٠٧\١٤٣٩هـ والمتضمن مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال والممهورة بتواقيع منسوبه للمستلم والمحاسب والمدير، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٣\٠٧\١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، بسؤال وكيل المدعي عن عقد أتعاب المحاماة الذي يطالب بالتعويض عن تكبد مصاريفه؟ أجاب: بتعذر إرفاقه، وحصر مطالبته في الطلب الأول، ويحتفظ بحق موكله للمطالبة بالأتعاب لاحقا، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الواردة أعلاه بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما عن الموضوع ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال لقاء عدم قيام المدعى عليها بتوريد مواد البناء إلى المدعي، و قدم المدعي في سبيل إثبات دعواه اتفاق شراء بالآجل مبرم بين الطرفين مؤرخ في ٧/٧/١٤٣٩هـ، تضمن (شراء مواد بناء بقيمة إجمالية (٥،٨٨٨،١٠٠) ألف ريال ممهورا بتوقيع وختم الطرفين، وعدد ثلاثة سندات قبض ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها: الأول: مؤرخ في ٨/٧/١٤٣٩هـ بقيمة ٢٧٥.٠٠ ألف ريال مقابل تأمين عقد. الثاني: مؤرخ في ١١/٧/١٤٣٩هـ بقيمة ١٥,٠٠٠ ألف ريال مقابل تأمين عقد. الثالث: مؤرخ في ١٠/٧/١٤٣٩هـ بقيمة ١٠,٠٠٠ عشرة الاف ريال مقابل تأمين عقد، ولاعتبار ما قدمه المدعي حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة، وبناء على الفقرة رقم (٢) من المادة (٢١) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ، وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن الأصل عدم توريد البضاعة وقد أسقطت المدعى عليها حقها في الدفع بما يخالف ذلك بتخلفها عن الحضور؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً حالا قدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث