حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630710647
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ شَعبان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٦٧٠٨٣٨٦٨٧/١٤٤٦
رقم الحكم:4630710647
سنة الحكم:١٤٤٦
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670838687لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630710647 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٨٣٨٦٨٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار بتقدم وكيل المدعية بطلب مستعجل للمحكمة التجارية بالدمام يطلب فيه إثبات حالة الأعمال المنفذة في المسجد وسكن الإمام والمؤذن والمبنى التجاري الواقع في حي (...). وقد عقدت الدائرة لنظره جلسة بتاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) بالوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما هو لازم لتحرير طلبه فأحال لصحيفة الطلب وأضاف أن المدعى عليه سحب المشروع وقام بالتعاقد مع مقاول آخر، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأن الطرفان سبق أن اتفقا مع مكتب هندسي لحصر الأعمال وأصدر تقريره إلا أن المدعية اعترضت على بعض البنود ولا نعلم عن سبب إقامتها لهذه الدعوى وأن المشروع متعلق ببناء مسجد وفي ندب الخبير مرة أخرى تعطيل للمشروع، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن موكلته ترغب في إثبات حالة الأعمال، ثم قررت الدائرة ندب خبرة هندسية للقيام بالمهام الآتية: ١-معاينة الأعمال المنفذة للعقد محل الدعوى. ٢-إثبات حالة جميع الأعمال المنفذة في الواقع سواء ثبت للخبير قيام المدعية بها أم لا مراعاة للمادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.٣-حصر الأعمال المنفذة مع تقدير نسبتها. ٤-حصر الأعمال غير المنفذة مع تقدير نسبتها. ٥-حصر الأخطاء والعيوب في التنفيذ. ٦-حصر الأعمال الإضافية إن وجدت. ٧-حضر المواد الموردة من قبل المدعة. ٨-للخبير -في سبيل أداء مهمته-: سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله. وأن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو اطلاعه على المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته. ومعاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته. وأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بمتابعة منصة خبرة، ورفعت الجلسة، وفي جلسة ٢٧/٠٧/١٤٤٦هـ حضر المشار إليهم أعلاه، وتشير الدائرة إلى أن الخبير أودع تقريره في ٢٣/٠١/٢٠٢٥م وبعرضه على الطرفين أفاد وكيل المدعية بأن موكلته تقرر قناعتها بالتقرير، كما قرر وكيل المدعى عليه أن موكلته اطلعت عليه ودكر أن التقرير فيه إيهام لوجود أعمال نفذت من مقاول آخر في الموقع، وقام بتعديل الأخطاء، وبعرض ذلك على وكيل المدعية سأل وكيل المدعى عليه ألم تذكر هذه النقاط للخبير؟ فأجاب وكيل المدعى عليه بوجود فترة طويلة تتجاوز الستة أشهر منذ توقف المدعية عن العمل وتوجد تقريرين سابقة مفصلة، ثم قررت الدائرة إعادة التقرير للخبير للتحقق من التقارير السابقة ومراعاة ما ذكره وكيل المدعى عليه من وجود مقاول آخر قام بإكمال الأعمال وإصلاح بعض الأخطاء، ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٣٠/٠٧/١٤٤٦هـ حضر المشار إليهم أعلاه، وأشارت الدائرة إلى أن الخبير قام بالرد على الملاحظات، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان طلب المعاينة لإثبات الحالة ناشئ عن عقد تجاري بين تاجرين؛ فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر الطلب استنادا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. كما أن الدائرة مختصة بنظر الطلب استنادا للفقرة (٢/أ) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وحيث طلب وكيل المدعية إثبات حالة الأعمال المنفذة في المسجد وسكن الإمام والمؤذن والمبنى التجاري الواقعة في حي (...)، وذلك لقيام المدعى عليه بسحب الأعمال، وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، استنادا إلى المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية، وبعد الاطلاع على مبررات تبين للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل. وحيث انتهى الخبير الهندسي في تقريره إلى إثبات حالة الأعمال بناء على المعاينة، ولم تجد الدائرة ما يحول دون الأخذ بالتقرير، وأما ملاحظة المدعى عليه المتعلقة بعدم قيام الخبير بالتمييز بين أعمال المدعي والمقاول الجديد؛ فإن ذلك لا ينفي إثبات حالة الأعمال؛ كما أن النظر في هذا الدفع يلزم منه الخوض في موضوع النزاع، وهو ما يخرج عن اختصاص الدائرة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات حالة الأعمال وفقا للتقرير الصادر من الخبير الهندسي مع الإشارة إلى أن نظر الدائرة ينحصر في المعاينة لإثبات الحالة دون إثبات ما يدخل في المسائل الموضوعية، وأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة الأعمال كما هي عليه في الواقع، استنادا للمادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:(يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي). ولكل طرف في الدعوى أن يثبت لدى الدائرة ناظرة النزاع قيامه بالأعمال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة الأعمال المنفذة في المسجد وسكن الإمام والمؤذن والمبنى التجاري الواقعة في حي (...) حسب التقرير الصادر بتاريخ ٢٧-٠١-٢٠٢٥م من الخبير المنتدب (مكتب (...) للاستشارات الهندسية)، وبالله التوفيق.