حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630604124
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ شَعبان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670687252/1446
رقم الحكم:4630604124
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670687252 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630604124 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٦٨٧٢٥٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...) – المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: " أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (٣٦٦) (مواد غذائية حلويات ومكرونة وعصائر وكيك)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٣م بثمن إجمالي قدره (٣١,٧٩٣.٠٠) ريال، إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٩م بمبلغ قدره(٣١,٧٩٣.٠٠) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٩م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير - كشف حساب)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٣١.٧٩٣ ريال تمثل قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي: كشف حساب صادر من موكلته وقد خلا من توقيع وختم المدعى عليها ومجموعة من الفواتير الموقعة في بعضها دون بعض ويذكر أنها بتوقيع المدعى عليها ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية كما يدفع بعدم صحة المستندات المتعلقة بالفواتير والمتمثلة بالبيع بالآجل حيث ذكر بأنه لم يتم التعامل مع المدعي إلا نقداً وليس في ذمة موكلته المبلغ محل المطالبة ، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن له يمين المدعى عليها (مباشر العمل) فذكر بأنه يقبل بيمين مباشر العمل (...) بإقامة رقم (...)، وبعد أن أفهمته الدائرة بعظم اليمين القضائية استعد بأدائها قائلاً: (أقسم بالله العظيم بأنه ليس في ذمة مؤسسة (...) المبلغ محل المطالبة؛ ولم يتم التعامل مع المدعى عليها بالآجل سواء بطريق مباشر أو بغير مباشر؛ والفواتير المقدمة من المدعي غير صحيحة وليست مستحقة في ذمة المؤسسة المشار إليها آنفا والله على ما أقول شهيد ) وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٣١.٧٩٣ ريال تمثل قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات صحة دعواه كشف حساب صادر من موكلته وقد خلا من توقيع وختم المدعى عليها ومجموعة من الفواتير الموقعة في بعضها دون بعض ويذكر أنها بتوقيع المدعى عليها، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على البينات التي قدمها وكيل المدعية من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً : (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصت على أن : "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر." واستناداً على ما نصت عليه المادة (٩٢/٢) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف"، وحيث أدى المدعى عليه اليمين على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى تأسيساً على ما تقدم ذكره وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين