حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630682243

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ شَعبان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670754314/1446
رقم الحكم:4630682243
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670754314 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630682243 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٧٥٤٣١٤ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...)للتجارة المدعى عليه : (...)للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: سبق لموكلته وأن قامت بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها بمبلغ إجمالي وقدره (١٠,٨٩١،٢٣) عشرة آلاف و ثمانمائة و واحد و تسعون ريال و ثلاثة وعشرون هللة، وحيث أن المدعى عليها لم يلتزم بسداد ثمن ما استلمه حتى تاريخه رغم مطالبة موكلته له بالسداد مراراً عديدة إلا أن المدعى عليها تصر على عدم السداد والمماطلة مما ألجأ موكلته إلى إقامة هذه الدعوى. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٠,٨٩١،٢٣ ) عشرة الالاف وثمانمائة وواحد وتسعون ريال وثلاثة وعشرون هللة، و إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: محرر عادي متمثل في مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٦هـ. حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، فجرى إفهام المدعية وكالة بأن نظر المحكمة مقتصر على الطلب الوارد في النظام فقط، دون ما زاد عن ذلك، ففهمت ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى، قال: فواتير ومصادقات، وبالاطلاع على بينات المدعي المرفقة عبر النظام؛ وبسؤال الحاضر عما يريد إضافته، فقرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٠,٨٩١،٢٣ ) عشرة الالاف وثمانمائة وواحد وتسعون ريال وثلاثة وعشرون هللة، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تمضي معه المحكمة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته التي تمثلت في مصادقة رصيد الصادرة على مطبوعات المدعية الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، ما يجعل هذه البينة خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وبما أنه لم يحضر عن المدعى عليها من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المصادقة المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً حالا قدره (١٠,٨٩١.٢٣) عشرة آلاف وثمان مئة وواحد وتسعون ريال وثلاثة وعشرون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث