حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630660010
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ شَعبان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670764658/1446
رقم الحكم:4630660010
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670764658 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630660010 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٧٦٤٦٥٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...)للخدمات اللوجستية المدعى عليه : (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط ، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها " ١. بتاريخ ٠٨/١٢/٢٠٢٠م، قامت المدعى عليها بفتح طلب حساب بيع بالآجل من المدعية – مستند ١، تقوم بموجبه بشراء مواد طبية من المدعية بحد إئتماني يصل إلى (٦٠,٠٠٠) ريال. ٢. قامت المدعى عليها بناء على اتفاقية فتح الحساب بشراء مواد طبية وبتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠٢٢م تمت مطابقة الأرصدة بين الطرفين وتبين أن المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ مقداره (٣٢,٧٢٥.٦٣) ريال، وقد صادقت المدعى عليها على صحة هذا الكشف وهذه المديوينة مرفقا لفضيلتكم مصادقة المدعى عليها على ذلك ممهورة بتوقيعها ومختومة بختمها – مستند٢. الطلبات: لكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم:- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ مقداره (٣٢,٧٢٥.٦٣ ريال) اثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال وثلاثة وستون هللة. إلزام المدعى عليها بسداد اتعاب المحاماة البالغ مقدارها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. " وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : مطابقة رصيد و فتح حساب بالآجل وعقد هكذا أجاب ، وبالاطلاع على الدعوى وما بطيها من مرفقات عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ مقداره (٣٢,٧٢٥.٦٣) اثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال وثلاثة وستون هللة، وإلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة البالغ مقدارها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وبما أن وكيل المدعية يطالب بسداد مبلغ مقداره (٣٢,٧٢٥.٦٣) اثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال وثلاثة وستون هللة، وذلك لقيامها بتوريد (مواد طبية) للمدعى عليها، وبما أن المدعية وكالة قدمت للمحكمة كشف الحساب (مطابقة الرصيد) و فتح الحساب بالآجل مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ (٣٢,٧٢٥.٦٣) اثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال وثلاثة وستون هللة، واستناداً للمادة (٢٩/١) من نظام الإثبات، مما تعتبر المحكمة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة أنفة الذكر. وعليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطالب به والحكم بموجبه إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وتشير المحكمة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعد حضورياً استناداً للمادة (٢/٣٠) من نظام المحاكم التجارية؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن طلبه بسداد أتعاب المحاماة البالغ مقدارها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وبما أنه قد تبين في هذه الدعوى استحقاق المدعية لمطالبتها؛ فقد ظهر للمحكمة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة أيضا تعويضا عن أضرار التقاضي، واستناداً للمادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، وحيث أنه يعود تقدير هذه الأتعاب إلى السلطة التقديرية للمحكمة -ناظرة القضية- استناداً إلى المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: أولاً:(...)، هوية رقم (...)، مالك مجمع(...)، سجل تجاري (....)، بدفع مبلغ وقدره (٣٢,٧٢٥.٦٣) اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و ثلاثة وستون هللة، لشركة (...)، سجل تجاري رقم (...) . ثانياً: إلزام(...)، هوية رقم (...) مالك مجمع(...)، سجل تجاري (...) بدفع مبلغ وقدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، لشركة (...)، سجل تجاري رقم (...) أتعاباً للمحاماة . لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.