حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630681411

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ شَعبان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670774223/1446
رقم الحكم:4630681411
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670774223 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630681411 التاريخ: ٢ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4670774223 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة(...)للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: بتاريخ 1445/08/28هـ اشترت المدعى عليها من مؤسسة المدعية (...) مواد غذائية الموصوفة في فاتورة الشراء بثمن إجمالي قدره (33,060) ثلاثة وثلاثون ألفا وستون ريال، وسددت مبلغا قدره (23,516) ثلاثة وعشرون ألفا وخمسمائة وستة عشر ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (9,544) تسعة آلاف وخمس مئة وأربعة وأربعون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (9,544) تسعة آلاف وخمس مئة وأربعة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن مجموعة فواتير على مطبوعات مؤسسة المدعية، مجموعها مبلغ قدره (33,060) ثلاثة وثلاثون ألفا وستون ريال، ممهور بختم المدعى عليها. 2- محرر عادي عبارة عن سندات قبض مبالغ من المدعى عليها مجموعها مبلغ قدره (13,516) ثلاثة عشر ألف وخمسمائة وستة عشر ريال، على مطبوعات مؤسسة المدعية، ممهورة بتوقيع منسوب للمدعية. 3- محرر عبارة عن إيصال حوالة بنكية بمبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال من المدعى عليها للمدعية، على مطبوعات البنك(...). وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/07/22هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على ممثل المدعى عليها دفع بعدم انعقاد الاختصاص المكاني لموكلته، وقد أجاب المدعي عن ذلك بعدم صحته لكون التعاقد مع المدعى عليها الثانية ومقرها بجدة، ثم أجاب المدعى عليه بصحة ذلك وقرر بأن المعتبر هو الشركة الأم، وبطلب الإجابة من المدعى عليه موضوعا فأجاب بصحة المبلغ المطالب به ودفع بوجود مرتجعات بقيمة (7220) ريال سعودي، وأرفق عبر المحادثة ما نصه: "تم الاتفاق مع مندوب المؤسسة المدعية واسمه (...) بعد ما تبين لدينا بأن صلاحية البضاعة قاربت على الانتهاء بأن يتم تصريف البضاعة وبيعها بخصم وفي حال الخسارة ستتحمل المؤسسة المدعية الخسارة معنا مناصفة، وبيان البضاعة التي انتهت صلاحيتها ولم تتمكن موكلتي من تصريفها كالتالي: 1- عصير (...) عدد 486 كيس 2- شراب (...)مركز عدد 244 علبة والقيمة الإجمالية للبضاعة التي انتهت صلاحيتها ولم نتمكن من بيعها هي مبلغ قدره 7220 ريال، ونطلب يمين مندوب المدعية على نفي الاتفاق". وبعرضها على المدعي وكالة قرر عدم صحة ذلك، وأن ما ذكر من اتفاق لا تعلم عنه موكلته كما أن المدعى عليها هي من تعلم بالبضاعة وحدها وبالتالي فطلب اليمين غير وجيه. وبسؤال المدعي عن مستنداته بشأن طلب أتعاب المحاماة قرر حصر مطالبته في الطلب الأول فقط واحتفظ بحق موكلته به، وبعرضه على المدعى عليه قرر اكتفاءه، كما قرر المدعي اكتفاءه؛ عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كانت المنازعة بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية؛ فإن ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمة التجارية؛ بناء على المادة (16 / 1) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (9,544) ريال سعودي، وقدم إثباتا للدعوى ما ذكر أعلاه، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابها في صحة الدعوى وصحة المبلغ المطالب به ودفع بوجود مرتجعات بقيمة (7220) ريال سعودي، وقد أنكر وكيل المدعية ذلك ولم يقدم وكيل المدعى عليها ما يثبت ذلك. وبناء على المادة (307) من نظام المعاملات المدنية، ونصها: "البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي"، وبناء على المواد الآتية من نظام الإثبات وهي: المادة (3 / 2)، ونصها: "1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل"، والمادة (14 / 1)، ونصها: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، والمادة (16 / 1)، ونصها: "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة"، والمادة (17)، ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، والمادة (18 / 1)، ونصها: "يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه"، وحيث أقر المدعى عليه وكالة بصحة المبلغ المطالب به ودفع بوجود مرتجعات ولم يثبت ذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطلبه. ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه بعدم انعقاد الاختصاص المكاني للمحكمة، فهو مدفوع بأن التعاقد مع المدعى عليه الثانية ومقرها بجدة حسب إقرار ممثلها وذلك بناء على المادة (17) من نظام المحاكم التجارية، كما لا ينال من ذلك طلب المدعى عليه يمين المندوب على نفي الاتفاق فهو مدفوع بأن اليمين لا تدخلها النيابة؛ حسب المادة (94 / 2) من نظام الإثبات؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ (...)، مبلغا قدره تسعة آلاف وخمس مئة وأربعة وأربعون (9544) ريال سعودي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث