حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630603797
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ شَعبان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670663411/1446
رقم الحكم:4630603797
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670663411 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630603797 التاريخ: ٢ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٦٦٣٤١١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بهارات ومكسرات وشاي وقهوة وأخرى) بثمن إجمالي قدره (٥٦٢,٤٠١.٦) خمسمائة واثنان وستون ألفاً وأربعمائة وريال سعودي واحد وستون هللة لا غير، سدد منها مبلغ قدره (٣١٧,٠٣٨.٦٢) ثلاثمائة وسبعة عشر ألفاً وثمانية وثلاثون ريالاً سعودياً واثنتان وستون هللة لا غير وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٥,٣٦٢.٩٨) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وستون ريال سعودي و ثمانية وتسعون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م إلى تاريخ ٠٦/٠٧/٢٠٢٣م على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة، عليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٣٠/٠٦/١٤٤٦هـ: حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلًا: غير صحيح ما ورد في دعوى المدعي جملة وتفصيلًا وليس بيني وبين المدعي علاقة، فدفع المدعي وكالة قائلًا: يوجد حوالات مالية صادرة من المدعى عليه لمؤسسة موكلي (مؤسسة (...) للتجاره -س.ت (...) )، فكيف ينكر عدم وجود علاقة، وبسؤال المدعى عليه عن ذلك أجاب قائلًا: الحوالات مرتبطة بشركة(...) حيث وردني خطاب من مؤسسة(...) يفيد تحولها إلى شركة (...)، فدفع المدعي وكالة قائلًا: غير صحيح ما ذكره المدعى عليه وشركة (...) مستقلة عن مؤسسة موكلي والحوالات لمؤسسة موكلي ولكن لعل المدعى عليها أصابه لبس بسبب انتقال العمالة من مؤسسة موكلي لشركة(...)، فدفع المدعى عليه قائلًا: من كنا نتعامل معهم ونحول لهم وردني من قبلهم خطاب إفادة بالتحول وأظنها مؤسسة المدعي وليس الخطاب بيدي حاليًا أحتاج فترة للبحث عنه، ولكن أتمسك بدفعي بإنكار دعوى المدعي وليس له بذمتي أي مديونية، فدفع المدعي وكالة قائلًا: إن موكلي ذكر أن المدعى عليه ابن عمه وأنه أقر له سابقًا عند التواصل بصحة المديونية أطلب سؤاله عن ذلك فأجاب المدعى عليه وكالة قائلًا: غير صحيح ما ذكره ولا أعرف المدعي وليس لأنه يحمل اسم القبيلة يزعم أنه ابن عم!، وبسؤال المدعي عن بينته أجاب قائلًا: ليس لدى موكلي بينة حاضرة سوى كشف الحساب المرفق والفواتير الواردة بباطنه مفقودة حاليًا، لذا موكلي يطلب يمين المدعى عليه على نفي صحة الدعوى، وبعرض صيغة اليمين على المدعى عليه بعد تذكيره بخطرها قرر استعداده بأدائها ثم حلف قائلًا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنني لم أتفق مع المدعي (...) صاحب مؤسسة(...) للتجاره على شراء البضاعة محل الدعوى وأنه ليس له بذمتي أي مديونية، والله العظيم)، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٥,٣٦٢.٩٨) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وستون ريال سعودي و ثمانية وتسعون هلله لقاء توريد المواد الغذائية محل الدعوى، وأجمل المدعى عليه إجابته في: إنكاره للدعوى جملةً وتفصيلاً، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بقيمة التوريد ولما لم يثبت المدعي دعواه بأي بينات ظاهرة سوى كشف حساب عادي لا يصح الاستدلال به مجرداً، ولما طلب المدعي يمين المدعى عليه على نفي صحة الدعوى، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٩٢/٢) من نظام الإثبات، وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي صحة دعوى المدعي، وقد أداها المدعى عليه على النحو الوارد في الوقائع، عليه يكون ثابت للمحكمة عدم استحقاق المدعي لما يطالب به، مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.